تعميم رقم (1438/9/46396) وتاريخ 12-07-1438هـ

تعميم رقم (1438/9/46396) وتاريخ 12-07-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1438/9/46396) وتاريخ 12-07-1438هـ

لجميع إدارات الهيئة وفروعها ومكاتبها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،
إستناداً على توصيات لجنة مؤشرات بدء النشاط التجاري المنبثقة من توصيات البنك الدولي وإستشعاراً من الهيئة لاهمية ضمان تناسق جهود القطاع الحكومي والقطاع الخاص في إنفاذ هذه التوصيات المتعلقة بتحسين إجراءات بدء النشاط التجاري من نافذة واحدة بأقل الخطوات والتكاليف والمدد الزمنية، ونظراً لما لاحظته الهيئة من قيام بعض فروعها ومكاتبها من طلب وضع الختم الرسمي على محرراتها المقدمة للهيئة عند تقدم منشآت القطاع الخاص (شركات ومؤسسات) للتسجيل في الهيئة والتي لم تكن المتطلبات الأساسية للتسجيل، فإن الهيئة تأمل منكم عدم إلزام هذه المؤسسات والشركات بمتطلب الختم على مطبوعاتها ومراسلاتها للهيئة عند طلب التسجيل والاكتفاء بالتوقيع المعتمد لدى الغرفة التجارية الصناعية.
علماً بأنه وإتساقا مع هذه الجهود فقد قامت وزارة التجارة والإستثمار بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 19-07-1417هـ الخاص بتحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، والتي يطلبها أعضائها المسجلون بها والمسددون للإشتراكات، حيث تضمنت الفقرة (2) من القرار الوزاري المعدل المذكور أعلاه عدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها منشآت القطاع الخاص والاكتفاء بمطابقة التوقيع لما هو معتمد لدى الغرفة.
نأمل الاحاطة وإبلاغ منسوبيكم بمضمونه.
وتقبلوا تحياتنا ،،،،

طارق عبدالرحمن السدحان
مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلغاء إلزامية الختم الرسمي على محررات منشآت القطاع الخاص عند التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل

الجهة المصدرة: مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف

تاريخ الإصدار: 12-07-1438هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى توصيات لجنة مؤشرات بدء النشاط التجاري المنبثقة من توصيات البنك الدولي.
  • يشير التعميم إلى أهمية ضمان تناسق جهود القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تحسين إجراءات بدء النشاط التجاري.
  • يشير التعميم إلى أن بعض فروع الهيئة ومكاتبها كانت تطلب من منشآت القطاع الخاص وضع الختم الرسمي على محرراتها المقدمة عند التسجيل في الهيئة.

أهم القرارات:

  • إلغاء إلزامية الختم الرسمي على محررات منشآت القطاع الخاص عند التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
  • الاكتفاء بالتوقيع المعتمد لدى الغرفة التجارية الصناعية.

الهدف من القرار:

  • تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري.
  • تقليل الخطوات والتكاليف والمدد الزمنية اللازمة للتسجيل في الهيئة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع إدارات الهيئة وفروعها ومكاتبها.
  • الموضوع الرئيسي: إلغاء إلزامية الختم الرسمي على محررات منشآت القطاع الخاص عند التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
  • الهدف من التعميم: تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري، وتقليل الخطوات والتكاليف والمدد الزمنية اللازمة للتسجيل في الهيئة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1102

تعميم رقم (1438/9/46396) وتاريخ 12-07-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment