تعميم رقم (1439/16/10372) وتاريخ 19-03-1439هـ

تعميم رقم (1439/16/10372) وتاريخ 19-03-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1439/16/10372) وتاريخ 19-03-1439هـ

لكافة فروع الهيئة وإداراتها
والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والغرف التجارية والصناعية السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى تعميم الهيئة رقم 1439/90/13069 وتاريخ 23-02-1439هـ بشأن توضيح الاجراءات المتبعة عند طلب المكلف إجراء التعديل على إقراره المقدم للهيئة إذا اكتشف وجود خطأ أو سهو فيه.
ونظراً لورود بعض الاستفسارت حوله، فإننا نؤكد للمكلفين بأن عدم تسديد المكلف لكامل الضريبة المستحقة عليه بموجب الاقرار، والتقدم للهيئة بطلب تعديله لن يؤدي إلى إخضاع إقرار المكلف للفحص لهذا السبب.
نأمل من الجميع الإحاطة والتقيد بموجبه.
ولكم تحياتنا ،،،

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
سهيل بن محمد أبانمي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توضيح عدم إخضاع إقرار المكلف للفحص عند طلب تعديله

الجهة المصدرة: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

تاريخ الإصدار: 19-03-1439هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم الهيئة رقم 1439/90/13069 وتاريخ 23-02-1439هـ بشأن توضيح الاجراءات المتبعة عند طلب المكلف إجراء التعديل على إقراره المقدم للهيئة إذا اكتشف وجود خطأ أو سهو فيه.
  • يشير التعميم إلى ورود بعض الاستفسارات حول إمكانية إخضاع إقرار المكلف للفحص في حال عدم تسديده لكامل الضريبة المستحقة عليه بموجب الاقرار، والتقدم للهيئة بطلب تعديله.

أهم القرارات:

  • عدم إخضاع إقرار المكلف للفحص في حال عدم تسديده لكامل الضريبة المستحقة عليه بموجب الاقرار، والتقدم للهيئة بطلب تعديله.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع فروع الهيئة وإداراتها، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الغرف التجارية والصناعية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: توضيح عدم إخضاع إقرار المكلف للفحص عند طلب تعديله.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/898

تعميم رقم (1439/16/10372) وتاريخ 19-03-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment