تعميم رقم (1439/1890/4) وتاريخ 27-10-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1439/1890/4) وتاريخ 27-10-1439هـ
إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية
المرجع:
برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 125517 وتاريخ 26-05-1439هـ.
نبذة:
تستهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى زيادة عدد المعتمرين والتي تحتاج إلى تنظيم لتقديم خدمات مميزة لضيوف بيت الله الحرام. هذا التعميم يلغي تعميم الهيئة العامة للطيران المدني السابق رقم 20621/5/256 وتاريخ 17-09-1438هـ.
التعليمات:
على شركات الطيران الناقلة للمعتمرين على رحلاتها المنتظمة او العارضة الالتزام بما يلي:
- يبدأ موسم العمرة في (1) محرم من كل عام هجري.
- ينتهي موسم العمره في (29) شوال من كل عام هجري.
- في حال مخالفة التعليمات، فسوف يتم تطبيق ما تقتضيه الأنظمة.
مساعد الرئيس للسياسات الإقتصادية والنقل الجوي
محمد بن عبيد العتيبي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تنظيم رحلات العمرة
الجهة المصدرة: الهيئة العامة للطيران المدني
تاريخ الإصدار: 27-10-1439هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تستهدف زيادة عدد المعتمرين.
- يشير التعميم إلى الحاجة إلى تنظيم رحلات العمرة لتقديم خدمات مميزة لضيوف بيت الله الحرام.
أهم القرارات:
- يلغي هذا التعميم تعميم الهيئة العامة للطيران المدني السابق رقم 20621/5/256 وتاريخ 17-09-1438هـ.
- يحدد موسم العمرة من (1) محرم إلى (29) شوال من كل عام هجري.
- يجب على شركات الطيران الناقلة للمعتمرين على رحلاتها المنتظمة أو العارضة الالتزام بتعليمات هذا التعميم.
- في حال مخالفة التعليمات، فسوف يتم تطبيق ما تقتضيه الأنظمة.
الهدف من التعميم:
- تنظيم رحلات العمرة وتقديم خدمات مميزة لضيوف بيت الله الحرام.
- زيادة عدد المعتمرين.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية.
- الموضوع الرئيسي: تنظيم رحلات العمرة.
- الهدف من التعميم: تنظيم رحلات العمرة وتقديم خدمات مميزة لضيوف بيت الله الحرام، وزيادة عدد المعتمرين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/964