تعميم رقم (1439/19/8824) وتاريخ 06-02-1439هـ

تعميم رقم (1439/19/8824) وتاريخ 06-02-1439هـ

تعميم رقم (1439/19/8824) وتاريخ 06-02-1439هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نظراً لما ورد للهيئة من إستفسارات بعض الشركاء حول طريقة إحتساب الضريبة الإنتقائية لاسطوانات مركزات المكائن وحيث أن عملية الإحتساب تتأثر بأسس القياس لكل متغير في معادلة إحتساب الضريبة على المركزات مثل حجم الإسطوانة ومعامل التحويل وسعر وحجم المنتج النهائي وما يتطلبه ذلك من توحيد طريقة الإحتساب لهذه المركزات لضمان محاسبة شركاء الضريبة الإنتقائية على أسس ومعايير موحدة، فإن إحتساب الضريبة يكون وفقاً للمعادلة التالية:
(سعر بيع الاسطوانة شامل الضريبة= حجم الاسطوانة× معامل التحويل× سعر بيع المنتج النهائي)
حيث أن:

  • حجم الاسطوانة: يقاس بوحدة اللتر.
  • معامل التحويل: كما حددته الشركة المالكة للمنتج لوكيلها في المملكة و ذلك لجميع الأصناف.
  • سعر بيع المنتج النهائي شامل الضريبة: سعر بيع التجزئة (لعبوة لتر) من المنتج النهائي المطروح في السوق شاملاً الضريبة.

والله الموفق،،

تعميم رقم (1439/19/8824) وتاريخ 06-02-1439هـ

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
سهيل بن محمد أبانمي

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1845

تعميم رقم (1439/19/8824) وتاريخ 06-02-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment