تعميم رقم (1440/1294/4) وتاريخ 19-06-1440هـ

تعميم رقم (1440/1294/4) وتاريخ 19-06-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1440/1294/4) وتاريخ 19-06-1440هـ

إلى: شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية

المرجع:

  1. برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم (234443) وتاريخ 20-10-1439هـ.
  2. برقية مدير عام الجوازات رقم (23407) وتاريخ 10-05-1440هـ.


نبذة:
وضع ضوابط نقل حاملي تأشيرات الزيارة التجارية أو زيارة العمل خلال موسم الحج.


التعليمات:

  1. عدم نقل أو استقبال أي شخص مسلم يحمل تأشيرة زيارة تجارية أو تأشيرة عمل فقط، للفترة من 10 ذو الحجة من كل عام هجري، (إلى) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الطائف الإقليمي ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع.
  2. يسمح باستقبال ونقل رجال الأعمال أو الإعلاميين أو الأطباء أو الخبراء أو الرسميين الذين يحملون تأشيرة زيارة تجارية أو تأشيرة عمل فقط خلال الفترة المحددة أعلاه بشرط تبليغ وزارتي الداخلية والحج والعمرة بموعد ووقت قدومهم بوقت كافي.
  3. في حال قدوم أي راكب بتأشيرة زيارة تجارية أو تأشيرة عمل فقط، للفترة من 10 ذو القعدة إلى 10 1ة الحجة من كل عام هجري إلى مطارات المملكة ويثبت أن الغرض من قدومه أداء فريضة الحج فيعاد من حيث أتي بعد أخذ إقرار بالمخالفة عليه.

مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي
محمد بن عبدي العتيبي

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى وضع ضوابط نقل حاملي تأشيرات الزيارة التجارية أو زيارة العمل خلال موسم الحج.

الهدف:

يهدف النص إلى التأكيد على عدم نقل أو استقبال أي شخص مسلم يحمل تأشيرة زيارة تجارية أو تأشيرة عمل فقط خلال موسم الحج، إلا في حالات محددة.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • عدم نقل أو استقبال أي شخص مسلم يحمل تأشيرة زيارة تجارية أو تأشيرة عمل فقط، للفترة من 10 ذو الحجة من كل عام هجري، (إلى) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الطائف الإقليمي ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع.
  • يسمح باستقبال ونقل رجال الأعمال أو الإعلاميين أو الأطباء أو الخبراء أو الرسميين الذين يحملون تأشيرة زيارة تجارية أو تأشيرة عمل فقط خلال الفترة المحددة أعلاه بشرط تبليغ وزارتي الداخلية والحج والعمرة بموعد ووقت قدومهم بوقت كافي.
  • في حال قدوم أي راكب بتأشيرة زيارة تجارية أو تأشيرة عمل فقط، للفترة من 10 ذو القعدة إلى 10 ذي الحجة من كل عام هجري إلى مطارات المملكة ويثبت أن الغرض من قدومه أداء فريضة الحج فيعاد من حيث أتي بعد أخذ إقرار بالمخالفة عليه.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية الالتزام بضوابط نقل حاملي تأشيرات الزيارة التجارية أو زيارة العمل خلال موسم الحج.

نقاط مهمة:

  • لا يُسمح بنقل أو استقبال أي شخص مسلم يحمل تأشيرة زيارة تجارية أو تأشيرة عمل فقط خلال موسم الحج، إلا في حالات محددة.
  • يجب على شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية التأكد من تطبيق هذه الضوابط.

الفوائد:

  • تنظيم عملية نقل الحجاج خلال موسم الحج.
  • ضمان سلامة وأمن الحجاج.
  • تعزيز كفاءة وفعالية عملية الحج.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية مراجعة تعليمات هيئة الطيران المدني.
  • يجب على جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية التأكد من تطبيق هذه الضوابط.

ملاحظات:

  • يُمكن مراجعة موقع وزارة الحج والعمرة للحصول على مزيد من المعلومات حول ضوابط نقل حاملي تأشيرات الزيارة التجارية أو زيارة العمل خلال موسم الحج.
  • يُمكن لشركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية التواصل مع وزارة الحج والعمرة في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • تأشيرة زيارة تجارية: هي تأشيرة خاصة تسمح لحامليها بدخول المملكة العربية السعودية لأغراض تجارية.
  • تأشيرة زيارة عمل: هي تأشيرة خاصة تسمح لحامليها بدخول المملكة العربية السعودية لأغراض العمل.
  • موسم الحج: هو الفترة الزمنية التي يُسمح فيها للمسلمين بأداء فريضة الحج.

ملاحظة:

يُرجى العلم أن هذا الشرح هو ترجمة للنص، ولا يُعد نصًا رسميًا من هيئة الطيران المدني.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1434

تعميم رقم (1440/1294/4) وتاريخ 19-06-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment