تعميم رقم (1440/449/4) وتاريخ 04-03-1440هـ

تعميم رقم (1440/449/4) وتاريخ 04-03-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1440/449/4) وتاريخ 04-03-1440هـ

إلى: شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة العربية السعودية.

الموضوع: قبول أمتعة المسافرين السعوديين وحاملي الاقامات النظامية على الرحلات المتجهة من كندا الى المملكة العربية السعودية.

المرجع:

  1. الأمر السامي رقم 63644 وتاريخ 10-12-1439هـ.
  2. الأمر السامي رقم 60247وتاريخ 24-11-1439هـ.

نبذة:

رفض بعض شركات الطيران نقل الامتعة الموزونة للمسافرين السعوديين وحاملي الاقامات النظامية على الرحلات المتجهة من كندا الى المملكة العربية السعودية.

التعليمات:

يجب على جميع شركات الطيران قبول جميع أمتعة المواطنين السعوديين أو حاملي الاقامات النظامية على الرحلات المتجهة من كندا الى مطارات المملكة العربية السعودية دون فرض أي شروط إضافية وأن مطارات المملكة العربية السعودية ستقوم بإستقال جميع تلك الامتعة ولن يتم إعادة أي منها في حال وصولها.

المرفقات: لا توجد

مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي

A.P of the President of General Authority of Civil Aviation

for Economic Policies and Air Transport

محمد بن عبيد العتيبي

Mohammad O.Al-Otaibi

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: قبول أمتعة المسافرين السعوديين وحاملي الاقامات النظامية على الرحلات المتجهة من كندا الى المملكة العربية السعودية.

الجمهور المستهدف: شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة العربية السعودية.

المقدمة:

يُشير التعميم إلى أن بعض شركات الطيران رفضت نقل أمتعة المسافرين السعوديين وحاملي الاقامات النظامية على الرحلات المتجهة من كندا الى المملكة العربية السعودية.

المحتوى:

يتضمن التعميم التعليمات التالية:

  • يجب على جميع شركات الطيران قبول جميع أمتعة المواطنين السعوديين أو حاملي الاقامات النظامية على الرحلات المتجهة من كندا الى مطارات المملكة العربية السعودية دون فرض أي شروط إضافية.
  • ستقوم مطارات المملكة العربية السعودية بإستقبال جميع تلك الامتعة ولن يتم إعادة أي منها في حال وصولها.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع شركات الطيران بقبول أمتعة المسافرين السعوديين وحاملي الاقامات النظامية على الرحلات المتجهة من كندا الى المملكة العربية السعودية.

ملاحظات:

  • لا يشير التعميم إلى نوع الأمتعة التي يجب على شركات الطيران قبولها.
  • لا يشير التعميم إلى الوزن أو الحجم الأقصى للأمتعة التي يجب على شركات الطيران قبولها.

مصدر التعميم:

  • الهيئة العامة للطيران المدني

تاريخ التعميم:

  • 04-03-1440هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/816

تعميم رقم (1440/449/4) وتاريخ 04-03-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment