تعميم رقم (1441/1/9938) وتاريخ 14-04-1441هـ

تعميم رقم (1441/1/9938) وتاريخ 14-04-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1441/1/9938) وتاريخ 14-04-1441هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 18-01-1441هـ، القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وعلى البروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 01-06-1440هـ،
الموافق 06-02-2019م، والمصادق عليهما بالمرسوم الملكي رقم م/14 بتاريخ 19-01-1440هـ
أفيد سعادتكم أن هذه الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول ابتداءً من تاريخ 04-04-1441هـ الموافق 1 ديسمبر 2019م ووفقاً للفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرون) من الاتفاقية، تصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:
– فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
– فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
لذا نأمل الإحاطة بذلك، علماً بأنه تم نشر الاتفاقية على موقع الهيئة الإلكتروني (https://gazat.gov.sa) للرجوع إليها عند الحاجة.
وتقبلوا تحياتي.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا

الجهة المصدرة: هيئة الزكاة والدخل

تاريخ الإصدار: 14-04-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 18-01-1441هـ، الذي يوافق على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
  • يشير التعميم إلى أن الاتفاقية تم توقيعها في مدينة الرياض بتاريخ 01-06-1440هـ، الموافق 06-02-2019م، والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/14 بتاريخ 19-01-1440هـ.

أهم القرارات:

  • دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 04-04-1441هـ الموافق 1 ديسمبر 2019م.
  • سريان أحكام الاتفاقية على النحو التالي:
    • الضرائب المستقطعة عند المنبع: على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
    • الضرائب الأخرى: عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المكلفين بالضريبة.
  • الموضوع الرئيسي: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا.
  • الهدف من التعميم:
    • إعلام المكلفين بالضريبة بدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
    • توضيح أحكام الاتفاقية وتاريخ سريانها.
    • تسهيل تطبيق الاتفاقية من قبل المكلفين بالضريبة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/825

تعميم رقم (1441/1/9938) وتاريخ 14-04-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment