تعميم رقم (1471/ت) وتاريخ 07-09-1441هـ

تعميم رقم (1471/ت) وتاريخ 07-09-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1471/ت) وتاريخ 07-09-1441هـ

(تعميم لجميع المحاكم والدوائر الجزائية)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير وأشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الثامنة عشرة برقم (59) وتاريخ 22-08-1441هـ المتضمن الموافقة على (قواعد التعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية) بالنص التالي:


القاعدة الأولى:

يمكن جمع السجناء من تقديم طلباتهم للمحكمة – بما في ذلك طلب الإفراج – عبر بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية، او عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة، ويجوز لإدارة السجن أو التوقيف استلام وتسليم طلبات السجين وتلبيغه له أو للمحكمة.


القاعدة الثانية:

تستمر المحاكم والدوائر الجزائية بإنهاء جميع قضايا السجناء وعقد محضر الجلسة؛ وذلك بما لا يخل بالضمانات القضائية المقررة نظاماً.


القاعدة الثالثة:

مع مراعاة المادة (السادسة والثمانين) والمادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تبت المحكمة في طلبات السجين بالإفراج خلال مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ساعة من تاريخ وروده إليها، وتبلغ المدعى العام بنسخة من قراراتها عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، وتخضع قراراتها للاعتراض حسب الإجراءات النظامية.


القاعدة الرابعة:

تدون الدائرة قرار الإفراج مسبباً في ضبط الدعوى، ولها ربطه بالكفالة أو أي ضمان تراه، وتراعي فيه حالة المتهم ونوع الدعوى ووقائعها.


القاعدة الخامسة:

دون الإخلال بما نصت عليه الفقرة (6) من المادة (السادسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تبت محكمة الاستئناف في قرارات محكمة الدرجة الأولى – الخاضعة للاعتراض – بطريق التمييز خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ وروده إليها.


القاعدة السادسة:

تقوم إدارة التفتيش القضائي بمتابعة إنفاذ المحاكم لهذه القواعد، وتعد الإدارة المختصة النماذج والأدلة اللازمة لها.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: قواعد التعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية

تاريخ التعميم: 07-09-1441هـ

جهة المصدر: رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم والدوائر الجزائية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، بهدف تحديد قواعد التعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية.

أهم نقاط التعميم:

  • يمكن للسجناء تقديم طلباتهم للمحكمة، بما في ذلك طلب الإفراج، عبر بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة.
  • تستمر المحاكم والدوائر الجزائية بإنهاء جميع قضايا السجناء وعقد محضر الجلسة، مع مراعاة الضمانات القضائية المقررة نظاماً.
  • تبت المحكمة في طلبات السجين بالإفراج خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من تاريخ وروده إليها، وتبلغ المدعي العام بنسخة من قراراتها.
  • تدون الدائرة قرار الإفراج مسبباً في ضبط الدعوى، ولها ربطه بالكفالة أو أي ضمان تراه.
  • تبت محكمة الاستئناف في قرارات محكمة الدرجة الأولى الخاضعة للاعتراض بطريق التمييز خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام من تاريخ وروده إليها.
  • تقوم إدارة التفتيش القضائي بمتابعة إنفاذ المحاكم لهذه القواعد.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم هذه القواعد في تحسين أوضاع السجناء في الظروف الاستثنائية.
  • قد تُساعد هذه القواعد في تسريع النظر في طلبات السجناء.
  • قد تُساهم هذه القواعد في تعزيز ثقة السجناء في القضاء.

مصدر التعميم:

المجلس الأعلى للقضاء – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • المجلس الأعلى للقضاء: هو الجهة العليا المسؤولة عن تنظيم عمل القضاء في المملكة العربية السعودية.
  • القضايا الجزائية: هي القضايا المتعلقة بالجرائم التي يعاقب عليها القانون الجزائي.
  • الظروف الاستثنائية: هي الظروف التي تمنع من عقد جلسات المحاكم بشكل طبيعي، مثل جائحة كورونا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/567

تعميم رقم (1471/ت) وتاريخ 07-09-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment