تعميم رقم (14992/ج) وتاريخ 02-09-1439هـ

تعميم رقم (14992/ج) وتاريخ 02-09-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (14992/ج) وتاريخ 02-09-1439هـ

(تعميم عاجل جداً لمجلس النيابة العامة والمقر الرئيس وفروع النيابة العامة ودوائرها)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما يرد إلى فروع ودوائر النيابة العامة من المحاكم على اختلاف اختصاصاتها تطلب التحقيق في دعاوى التزوير الفرعية، ويلاحظ اعادتها مرة أخرى للمحاكم بحجة أنه بإمكان ناظر القضية مخاطبة الأدلة الجنائية مباشرة وحال ثبوت التزوير يتم بعثها للنيابة العامة لرفع الدعوى الجزائية.
وحيث أن دعوى التزوير الفرعية هي دعوى جزائية محكومة بنصوص الفصل السابع من الباب السادس من نظام الإجراءات الجزائية، ولكون المادة (176) من ذات النظام قد نصت على (إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في التحقق من التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير …الخ) والمادة (2/126) من اللائحة التنفيذية المقررة لذات الشأن.
ولذا فالنيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا التزوير وفقاً للمادة (الثالثة) من نظامها والمادة (13) من نظام الإجراءات الجزائية.
نود التقيد بذلك ومباشرة التحقيق في دعاوى التزوير الفرعية المحالة لكم من المحاكم.
ولكم تحياتنا،،،

النائب العام

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من النائب العام في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بآلية التحقيق في دعاوى التزوير الفرعية.

أهم نقاط التعميم:

  • جهة التحقيق في دعاوى التزوير الفرعية: النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في دعاوى التزوير الفرعية، وذلك وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام النيابة العامة والمادة (13) من نظام الإجراءات الجزائية.
  • إعادة دعاوى التزوير الفرعية من المحاكم: يوجه التعميم بضرورة عدم إعادة دعاوى التزوير الفرعية من قبل النيابة العامة إلى المحاكم بحجة إمكانية مخاطبة المحكمة للأدلة الجنائية مباشرة.
  • نصوص نظامية ذات صلة:
    • الفصل السابع من الباب السادس من نظام الإجراءات الجزائية: يتضمن أحكام التحقيق في قضايا التزوير.
    • المادة (176) من نظام الإجراءات الجزائية: تنص على إحالة دعاوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة إلى النيابة العامة.
    • المادة (2/126) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: تؤكد اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في قضايا التزوير.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: النائب العام في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 02-09-1439هـ.
  • الجهات المستهدفة:
    • مجلس النيابة العامة.
    • المقر الرئيس للنيابة العامة.
    • فروع النيابة العامة.
    • دوائر النيابة العامة.

آثار التعميم:

  • ضمان سرعة وكفاءة التحقيق في دعاوى التزوير الفرعية.
  • منع ازدواجية الاختصاص في التحقيق في هذه الدعاوى.
  • تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/508

تعميم رقم (14992/ج) وتاريخ 02-09-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment