تعميم رقم (1505/ت) وتاريخ 05-10-1441هـ

تعميم رقم (1505/ت) وتاريخ 05-10-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1505/ت) وتاريخ 05-10-1441هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
فإلحاقاً للتعميم رقم (1461/ت) بتاريخ 20-07-1441هـ المشار فيه إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/17/649) بتاريخ 20-07-1441هـ المتضمن تأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم، اعتباراً من يوم الاثنين 21-07-1441هـ وحتى إشعار آخر، على أن تستأنف بقرار من رئيس المجلس، وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (54868) بتاريخ 02-10-1441هـ القاضي بالموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل حسب ما تحدده الجهات المشرفة عليها …إلخ.
فقد صدر قرارنا رقم (17388) بتاريخ 05-10-1441هـ المتضمن استئناف عقد جلسات جميع القضايا لدى جميع المحاكم حسب التفصيل الوارد فيه.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه نسخة من القرار المشار إليه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استئناف عقد جلسات جميع القضايا لدى جميع المحاكم

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
  • جميع أطراف الدعاوى المنظورة لدى المحاكم

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وذلك للإعلان عن استئناف عقد جلسات جميع القضايا لدى جميع المحاكم، وذلك بناءً على قرار المجلس رقم (17388) بتاريخ 05-10-1441هـ.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على أن جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم ستُستأنف اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم.
  • يُشير التعميم إلى أن قرار تأجيل جلسات جميع القضايا كان قد صدر سابقاً بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/17/649) بتاريخ 20-07-1441هـ.
  • يُوضح التعميم أن قرار رفع تعليق الحضور لمقرات العمل، الذي صدر بموجب الأمر السامي الكريم رقم (54868) بتاريخ 02-10-1441هـ، هو الذي شجع على استئناف جلسات جميع القضايا.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في عودة سير العمل في المحاكم بشكل طبيعي.
  • يُساعد التعميم على ضمان حصول أطراف الدعاوى على حقهم في محاكمة عادلة.
  • يُساهم التعميم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

ملاحظات:

  • يجب على جميع المحاكم مراجعة هذا التعميم وتطبيقه.
  • يجب على جميع أطراف الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الحضور إلى جلسات المحاكم في المواعيد المحددة.
  • يمكن للمحاكم الحصول على نسخة من قرار المجلس رقم (17388) بتاريخ 05-10-1441هـ من موقع المجلس الأعلى للقضاء على شبكة الإنترنت.

مصدر التعميم:

  • المجلس الأعلى للقضاء.

ملخص التعميم:

  • تم استئناف عقد جلسات جميع القضايا لدى جميع المحاكم اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم.
  • كان قد تم تأجيل جلسات جميع القضايا سابقاً بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/17/649) بتاريخ 20-07-1441هـ.
  • جاء قرار استئناف جلسات جميع القضايا بناءً على قرار رفع تعليق الحضور لمقرات العمل، الذي صدر بموجب الأمر السامي الكريم رقم (54868) بتاريخ 02-10-1441هـ.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/661

تعميم رقم (1505/ت) وتاريخ 05-10-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment