تعميم رقم (15266) وتاريخ 19-03-1440هـ

تعميم رقم (15266) وتاريخ 19-03-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (15266) وتاريخ 19-03-1440هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطّلعنا على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 1260 بتاريخ 04-03-1440هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية سموكم رقم 22092 بتاريخ 18-08-1438هـ بشأن الحالات التي يتعرض فيها المرابطون والمشاركون فى عمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل)، للإصابة وأحياناً للوفاة وهم خارج ميدان المعركة نتيجة للحوادث المرورية أثناء التنقلات داخل مناطق العمليات أو أثناء الطريق عند منحهم الإجازات أو بسبب ما يتعرضون له من أمراض أو عوامل طبيعية في مناطق العمليات..،
وما أوضحه سموكم من أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالوزارة، لدراسة تلك الحالات وانتهت إلى عدد من التوصيات الموضحة في برقية سموكم ، وطلب سموكم الموافقة على تلك التوصيات. وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية رقم 10022 بتاريخ 15-10-1438هـ بشان الموضوع. وما تضمنه المحضر من أن المجلس اطلع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (80) بتاريخ 15-01-1440هـ المتضمنة رأي الهيئة العامة للمستشارين أن يقتصر الموضوع على تكريم كل من توفي أو أصيب بعجز من السعوديين المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل خارج ميدان المعركة بأسباب غير عائدة إلى مواجهة العدو، ومناسبة تكريم كل من توفي أو أصيب بعجز – بسبب لا يعود إلى مواجهة العدو – في وقت الحرب في عملية عاصفة الحزم أو عملية إعادة الأمل ، وكان خارج ميدان المعركة وضمن القوات المشاركة فعلياً في تلك العمليات، وذلك على النحو الآتي: (أولاً): منح أسرة كل متوفى مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. (ثانياً): يعامل المصاب في عملية عاصفة الحزم أو عملية إعادة الأمل بعجز كلي عن العمل – تزيد نسبة العجز لديه عن (70%) – معاملة نظيره المتوفى في عملية عاصفة الحزم أو عملية إعادة الأمل من حيث التكريم، وذلك بصرف مبلغ له مقداره (500,000) خمسمائة ألف ريال. (ثالثاً): يقدر مبلغ التكريم لكل مصاب بعجز جزئي (من 70% وما دون) على أساس مبلغ التكريم المحدد للعجز الكلي، بحيث يكون احتسابه بنسبة تماثل نسبة العجز. (رابعاً): يحدد مبلغ التكريم للمصابين بناءً على نسبة العجز المحددة في التقرير الطبي الذي تُعده اللجنة الطبية العسكرية العليا. كما تضمن المحضر أن المجلس اطلع على محضر اللجنة الإشرافية بشأن الموضوع، المتضمن رأي اللجنة الموافقة على ما رأته الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ورأى مجلس الشؤون السياسية والأمنية الموافقة على ما رأته اللجنة الإشرافية بمحضرها سالف الذكر.
ونخبركم بموافقتنا على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية بشأن الموضوع، فأكملو ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تكريم المصابين والمتوفين من المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل خارج ميدان المعركة

جهة الإصدار: الديوان الملكي السعودي

تاريخ الإصدار: 19-03-1440هـ

الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم للإعلان عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تكريم المصابين والمتوفين من المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل خارج ميدان المعركة.

أهم نقاط التعميم:

  • يتم منح أسرة كل متوفى مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال.
  • يعامل المصاب في عملية عاصفة الحزم أو عملية إعادة الأمل بعجز كلي عن العمل – تزيد نسبة العجز لديه عن (70%) – معاملة نظيره المتوفى في عملية عاصفة الحزم أو عملية إعادة الأمل من حيث التكريم، وذلك بصرف مبلغ له مقداره (500,000) خمسمائة ألف ريال.
  • يقدر مبلغ التكريم لكل مصاب بعجز جزئي (من 70% وما دون) على أساس مبلغ التكريم المحدد للعجز الكلي، بحيث يكون احتسابه بنسبة تماثل نسبة العجز.
  • يحدد مبلغ التكريم للمصابين بناءً على نسبة العجز المحددة في التقرير الطبي الذي تُعده اللجنة الطبية العسكرية العليا.

أهداف التعميم:

  • تقدير تضحيات المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
  • تقديم الدعم والمساندة لذوي المتوفين والمصابين.
  • رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/485

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment