تعميم رقم (1565/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ

تعميم رقم (1565/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1565/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
ونشير إلى الأمر الملكي رقم (55) في 01-01-1442هـ الموجه أصله إلى فضيلة رئيس المحكمة العليا ونصه: “نشير إلى الأمر رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ القاضي بألا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإلى الأمر رقم 56708 في 17-10-1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وألية النظر في طلبات تملك العقارات، القاضي بما يلزم اتخاذه من إجراءات.
كما نشير إلى كتابكم رقم 419639249 في 23-11-1441هـ وكتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 10334 في 20-12-1441هـ بشأن ما يرد إلى المحكمة العليا من صكوك صادرة قبل الأمر رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ، وتحتاج إلى إكمال إجراءات الاستحكام أو إجراءات صك استحكام جديد. وما تم إيضاحه من أن لجنة أراضي الدولة اتخذت بشأن الموضوع توصيتها رقم 45 في 08-12-1441هـ المتضمنة ما يلي:
أولاً/ أن الأمر رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ ينطبق على جميع الصكوك الصادرة قبلة وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوع الإجراء.
ثانياً/ تكون إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه – التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام – من خلال تقدم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدر توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17-10-1441هـ يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه… ولموافقتنا على ما أوصت به لجنة أراضي الدولة؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه” أ.هـ.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى توضيح كيفية التعامل مع الصكوك الصادرة قبل الأمر الملكي رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ، والذي قضى بعدم قبول أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية.

أهم نقاط التعميم:

  • ينطبق الأمر الملكي رقم (أ/218) على جميع الصكوك الصادرة قبل 25-03-1441هـ، وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية، أياً كان نوع الإجراء.
  • يتم إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه من خلال تقدم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
  • في حال اكتمال مسوغات الطلب وصدرت توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة، يتم إحالة الصك إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 06-01-1442هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • تسهيل إجراءات إثبات تملك الأراضي.
  • ضمان صحة وسلامة البيانات العقارية.
  • منع التلاعب بالصكوك العقارية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/470

تعميم رقم (1565/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment