تعميم رقم (1613882-1442) وتاريخ 24-08-1442هـ

تعميم رقم (1613882-1442) وتاريخ 24-08-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1613882-1442) وتاريخ 24-08-1442هـ

نسخة لمعالي نائب الوزير للتخطيط والتطوير سلمه الله
نسخة لسعادة مساعد الوزير المحترم
سعادة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين المحترمين
سعادة مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق المحترمين
سعادة الرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية المحترمين
سعادة المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية المحترم
سعادة مدراء الشؤون الصحية بالمحافظات المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وحيث صدر تعميم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 152725 و تاریخ 15-08-1442هـ والمشار فيه إلى المادة (11) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تحديداً لساعات العمل الرسمية في شهر رمضان للموظفين المشمولين باللائحة بخمس ساعات يومياً، وتماشياً مع لائحة الوظائف الصحية ولائحة تنظيم العمل ببرامج التشغيل الذاتي والتي حددت العمل خلال شهر رمضان المبارك بست ساعات يومية، فقد تقرر ان يكون الدوام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ على النحو التالي:


أولا:
ديوان الوزارة والإدارات التابعة له ومديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية والإدارات التابعة لها:
– بالنسبة للموظفين الإداريين والمستخدمين على الباب الأول والعاملين في هذه القطاعات يكون العمل بمعدل خمس ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساءً من يوم الاحد الى يوم الخميس.
– بالنسبة للمتعاقدين والموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية على الباب الأول أو التشغيل الذاتي والاداريين على برامج التشغيل الذاتي في هذه القطاعات فيكون دوامهم على فترة واحدة بمعدل ست ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الرابعة مساءً يومياً من يوم الاحد الى يوم الخميس. –
يتم تفعيل أوقات العمل المرن وتقسيم الحضور على ثلاث مجموعات يفصل بينها ساعة على ان لا يتعارض مع مصلحة العمل وفق الترتيب التالي:
المجموعة الأولى من ( 9:30 ) ص، المجموعة الثانية من ( 10:30 ) ص، المجموعة الثالثة من ( 11:30) ص.


ثانياً:
المستشفيات والمراكز المتخصصة
مع عدم الإخلال بنظام المناوبات المتبع تعمل هذه المرافق خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس سواء كانت مشغلة على الباب الأول أو على برامج التشغيل الذاتي وبالشكل التالي:
– (فترة صباحية) من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً لكافة الفئات، عدا الأطباء الاستشاريين من الساعة العاشرة والنصف حتى الساعة الواحدة.
– (فترة مسائية) من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.
تتولى مديرية الشؤون الصحية وإدارة كل مستشفى في المناطق والمحافظات والتجمعات الصحية تنظيم العمل بالأقسام الداخلية والاسعاف عن طريق المناوبات بما يكفل سير العمل على مدار أربع وعشرين ساعة يومياً وكذلك بالنسبة للمراكز الصحية التي تعمل بنظام المناوبات، ونظراً لزيادة حجم العمل بالفترة المسائية يقوم مدراء المستشفيات بتنظيم عمل المستخدمين والعمال الحرفيين عن طريق المناوبات بما يكفل سير العمل وتوفير الراحة للمرضى.

ثالثاً:
المراكز الصحية:
– جميع المراكز الصحية تعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.
– المراكز الصحية الممتدة العمل (16) ساعة تعمل من العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً، وفترة إضافية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.
– المراكز الصحية التي تعمل بنظام (24) ساعة يتم استمرار العمل بها بنفس المدة أربع وعشرين ساعة ويتم تقسيم العمل بها على أربع فترات كل فترة ست ساعات.
ونظراً لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي وباء کورونا في المستوى الاحترازي الأخضر، فأننا نأمل العمل بما ورد في تعميم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 152725 و تاریخ 15-08-1442هـ.

وتقبلوا أطيب تحياتي ،،،

وكيل الوزارة للموارد البشرية
عبد الرحمن بن عبد الله العيبان

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ

الجهة المصدرة: وزارة الصحة

تاريخ الإصدار: 24-08-1442هـ

الموجز:

  • تم تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ في مختلف قطاعات وزارة الصحة.
  • تختلف ساعات العمل حسب نوع الوظيفة والقطاع.
  • تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي وباء كورونا.

التفاصيل:

1. ساعات العمل في ديوان الوزارة والإدارات التابعة له:

  • بالنسبة للموظفين الإداريين والمستخدمين: 5 ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
  • بالنسبة للمتعاقدين والموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية: 6 ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الرابعة مساءً يومياً من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
  • يتم تطبيق نظام العمل المرن وتقسيم الحضور على 3 مجموعات يفصل بينها ساعة.

2. ساعات العمل في المستشفيات والمراكز المتخصصة:

  • تعمل هذه المرافق 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس.
  • الفترة الصباحية: من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً لكافة الفئات، عدا الأطباء الاستشاريين (من الساعة العاشرة والنصف حتى الساعة الواحدة).
  • الفترة المسائية: من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.
  • يتم تنظيم العمل بالأقسام الداخلية والاسعاف عن طريق المناوبات بما يكفل سير العمل على مدار 24 ساعة يومياً.
  • يتم تنظيم عمل المستخدمين والعمال الحرفيين عن طريق المناوبات بما يكفل سير العمل وتوفير الراحة للمرضى.

3. ساعات العمل في المراكز الصحية:

  • جميع المراكز الصحية تعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.
  • المراكز الصحية الممتدة العمل (16) ساعة تعمل من العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً، وفترة إضافية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.
  • المراكز الصحية التي تعمل بنظام (24) ساعة يتم استمرار العمل بها بنفس المدة أربع وعشرين ساعة ويتم تقسيم العمل بها على 4 فترات كل فترة 6 ساعات.

4. الإجراءات الاحترازية والوقائية:

  • تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي وباء كورونا.

الهدف من التعميم:

  • تنظيم ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ.
  • ضمان سير العمل بكفاءة في مختلف قطاعات وزارة الصحة.
  • حماية صحة الموظفين والمرضى من وباء كورونا.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيؤدي التعميم إلى تحسين كفاءة العمل خلال شهر رمضان المبارك.
  • سيساعد التعميم على حماية صحة الموظفين والمرضى من وباء كورونا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1247

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment