تعميم رقم (1625/ت) وتاريخ 21-02-1442هـ

تعميم رقم (1625/ت) وتاريخ 21-02-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1625/ت) وتاريخ 21-02-1442هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيله/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وأشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (42/21/118) في 13-02-1442هـ المتضمن الموافقة علي أن: (تتولي الدوائر التجارية المكونة من قاض فرد في المحاكم العامة النظر في الطلبات المستعجلة وطلب وإصدار أوامر الأداء) وفقاً للفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.

والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفويض الدوائر التجارية المكونة من قاض فرد بالنظر في الطلبات المستعجلة وطلب وإصدار أوامر الأداء

الهدف:

  • تسريع البت في الطلبات المستعجلة وطلب وإصدار أوامر الأداء في القضايا التجارية.
  • تخفيف العبء على الدوائر التجارية المكونة من أكثر من قاض.
  • ضمان حصول أصحاب الحقوق على أحكامهم بشكل أسرع.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (42/21/118) في 13-02-1442هـ.
  • يُقر القرار تفويض الدوائر التجارية المكونة من قاض فرد في المحاكم العامة بالنظر في:
    • الطلبات المستعجلة.
    • طلب وإصدار أوامر الأداء.
  • يُستند القرار إلى الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
  • يطلب التعميم من جميع المحاكم الاطلاع على القرار والعمل بموجبه.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية الاطلاع على القرار والعمل بموجبه.
  • يجب على الدوائر التجارية المكونة من قاض فرد في المحاكم العامة النظر في الطلبات المستعجلة وطلب وإصدار أوامر الأداء في القضايا التجارية.
  • يمكن للمحاكم التي لديها أي أسئلة حول القرار الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء.

مصدر التعميم:

  • المجلس الأعلى للقضاء

تاريخ التعميم:

  • 21-02-1442هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1059

تعميم رقم (1625/ت) وتاريخ 21-02-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment