تعميم رقم (1626/ت) وتاريخ 21-02-1442هـ

تعميم رقم (1626/ت) وتاريخ 21-02-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1626/ت) وتاريخ 21-02-1442هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وإلحاقاً لتعميمنا رقم (1547/ت) في 25-11-1441هـ، أشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (42/21/5) في 13-02-1442هـ القاضي بالموافقة علي ما رأته لجنة تفعيل قضاء الاستئناف في محضرها رقم (42/3) بتاريخ 29-01-1442هـ من تعديل المرحلة الثالثة من تفعيل الاستئناف علي النحو التالي:


أولاً:
تطلق المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقاً) في القضاء العمالي وقضاء التنفيذ اعتباراً من تاريخ 05-05-1442هـ وفقاً لأحكام الفصل (الثاني) من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك في جميع القضايا التي لم ينص علي نظرها مرافعة في قرار المجلس رقم (40/14/22) في 23-10-1440هـ المبلغ بالتعميم رقم 1298/ت في 03-12-1440هـ.


ثانياً:
تطلق المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقاً) في الاختصاصات التالية: (الحقوقي، الجزائي، الأحوال الشخصية) اعتباراً من تاريخ 11-10-1442هـ وفقاً لأحكام الفصل (الثاني) من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، والفصل (الأول) من الباب (السابع) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك في جميع القضايا التي لم ينص علي نظرها مرافعة في قرارات المجلس رقم (40/10/406) في 15-02-1440هـ، ورقم (40/10/407) في 15-02-1440هـ، ورقم (40/14/22) في 23-10-1440هـ.


ثالثاً:
إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعة ومنها ما ينظر تدقيقاً فينظر الجميع مرافعة، ولا يجوز تجزئة القضية.


رابعاً:
يسري ذلك علي الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولي بعد تاريخ 04-05-1442هـ بالنسبة للقضاء العمالي والتنفيذ، وبعد تاريخ 10-10-1442هـ لبقية الاختصاصات المشار إليها في البند (ثانياً).


خامساً:
تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض علي جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها، وفقا لما ورد في البندين (أولاً وثانياً).


سادساً
لمحاكم الاستئناف – عند الحاجة – عقد جلسات المرافعة أو النطق بالحكم عن بعد من خلال الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.


سابعا:
يجل هذا القرار محل القرار السابق رقم (41/19/3) في 25-10-1441هـ المبلغ بالتعميم رقم 1547/ت في تاريخ 25-11-1441هـ.

نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبة.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفعيل مرحلة جديدة من قضاء الاستئناف

جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية

تاريخ الإصدار: 21-02-1442هـ

الجهات المستهدفة: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم للإعلان عن تفعيل مرحلة جديدة من قضاء الاستئناف في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (42/21/5) في 13-02-1442هـ.

أهم نقاط التعميم:

  • تُطلق المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقاً) في القضاء العمالي وقضاء التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 05-05-1442هـ.
  • تُطلق المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقاً) في الاختصاصات التالية: (الحقوقي، الجزائي، الأحوال الشخصية) اعتبارًا من تاريخ 11-10-1442هـ.
  • إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعة ومنها ما ينظر تدقيقاً، فينظر الجميع مرافعة، ولا يجوز تجزئة القضية.
  • تسري أحكام هذا التعميم على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد التاريخ المحدد في كل بند.
  • تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة، بنظر الاعتراض بطريق النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها.
  • لمحاكم الاستئناف – عند الحاجة – عقد جلسات المرافعة أو النطق بالحكم عن بعد من خلال الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.
  • يُلغي هذا التعميم القرار السابق رقم (41/19/3) في 25-10-1441هـ.

أهداف التعميم:

  • توسيع نطاق قضاء الاستئناف في المملكة العربية السعودية.
  • ضمان سرعة وإتقان الأحكام القضائية.
  • تعزيز عدالة التقاضي وحقوق المتقاضين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/483

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment