تعميم رقم (165135) وتاريخ 24-12-1439هـ

تعميم رقم (165135) وتاريخ 24-12-1439هـ

تعميم رقم (165135) وتاريخ 24-12-1439هـ

تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم
سعادة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلحاقاً للتعميمين رقم 351897615 في 04-02-1436هـ ورقم 3870673في 09-01-1438هـ وإشارة لما يرد من نتائج جولات تفقد الدوام الرسمي التني تنفذها هيئة الرقابة والتحقيق، واستناداً لما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 187 في 26-07-1408هـ من تحديد لوقت الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية في كافة مناطق المملكة من السابعة والنصف صباحاً وحتي الثانية والنصف ظهراً، فإن الإدارة العامة للمتابعة في جهاز الوزارة وإدارات المتابعة في إدارات التعليم ستنفذ جولات رقابية دورية لمتابعة الالتزام بأوقات الدوام الرسمي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقصرين.
ومن هذا المنطلق نؤكد علي أهمية تقيد جميع الموظفين بمواعيد الدوام الرسمي كما وردت في قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وللمعلمين والمعلمات من بداية اليوم الدراسي إلي نهايته، وعلي جميع المسؤولين الرفع بأسماء الموظفين المقصرين في الالتزام بأوقات الدوام الرسمي لإدارات المتابعة المعنية للتحقيق معهم وحسم أيام الغياب وساعات التأخر ومحاسبتهم وفق النظام.

والله الموفق،،،

تعميم رقم (165135) وتاريخ 24-12-1439هـ

ومن هذا المنطلق نؤكد علي أهمية تقيد جميع الموظفين بمواعيد الدوام الرسمي كما وردت في قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وللمعلمين والمعلمات من بداية اليوم الدراسي إلي نهايته، وعلي جميع المسؤولين الرفع بأسماء الموظفين المقصرين في الالتزام بأوقات الدوام الرسمي لإدارات المتابعة المعنية للتحقيق معهم وحسم أيام الغياب وساعات التأخر ومحاسبتهم وفق النظام.


نائب وزير التعليم
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1782

تعميم رقم (165135) وتاريخ 24-12-1439هـ
تعميم رقم (165135) وتاريخ 24-12-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment