تعميم رقم (1675/ت) وتاريخ 02-05-1442هـ

تعميم رقم (1675/ت) وتاريخ 02-05-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1675/ت) وتاريخ 02-05-1442هـ

(تعميم لجميع محاكم الاستئناف)
فضيلة   سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد:
نشير إلي ما قرره المجلس الأعلي للقضاء برقم (11\2\42) وتاريخ 24-04-1442هـ المتضمن: (قصر اختصاص دراسة صكوك التملك المحالة إلي محاكم الاستئناف لتقرير ما يلزم بشأنها علي دائرة من الدوائر الحقوقية في محكمة الاستئناف  في منطقة الرياض يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحكمة، وإحالة كافة الطلبات المنظورة أمام بقية محاكم الاستئناف إليها).

نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى حصر اختصاص دراسة صكوك التملك المحالة إلى محاكم الاستئناف في دائرة واحدة من دوائر محكمة الاستئناف في منطقة الرياض.

أهم نقاط التعميم:

  • تحديد دائرة مختصة: يُحدد التعميم دائرة واحدة من دوائر محكمة الاستئناف في منطقة الرياض لدراسة جميع صكوك التملك المحالة إلى محاكم الاستئناف.
  • إصدار قرار بالتحديد: يُلزم التعميم رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض بإصدار قرار يحدد الدائرة المختصة بدراسة صكوك التملك.
  • إحالة الطلبات: يُلزم التعميم بإحالة جميع الطلبات المتعلقة بصكوك التملك المنظورة أمام بقية محاكم الاستئناف إلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف في منطقة الرياض.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء.
  • تاريخ الإصدار: 02-05-1442هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع محاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • تركيز الجهود: من شأن هذا التعميم أن يُسهم في تركيز الجهود في دراسة صكوك التملك في دائرة واحدة، ممّا يُؤدّي إلى سرعة البتّ في هذه القضايا.
  • كفاءة أكبر: يُمكن أن يُساعد التعميم على تحسين كفاءة دراسة صكوك التملك من خلال تخصيص خبراء مختصين في دائرة واحدة.
  • توحيد الاجتهادات: يُمكن أن يُساهم التعميم في توحيد الاجتهادات القضائية المتعلقة بصكوك التملك.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/524.

تعميم رقم (1675/ت) وتاريخ 02-05-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment