تعميم رقم (17246/ع) تاريخ 01-06-1441 هـ

تعميم رقم (17246/ع) تاريخ 01-06-1441 هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (17246/ع) تاريخ 01-06-1441 هـ

سعادة الأمين العام للغرف التجارية الصناعية والسعودية     
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض     
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة       
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود افادة سعادتكم بقيام الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع الحظر المفروض على استيراد لحوم الفصيلة البقرية ومنتجاتها واعتماد قوائم المنشأت والشهادة الصحية لتصديرها من جمهورية الباراغواي إلى المملكة العربية السعودية.
عليه نأمل تفضل سعادتكم بالتعميم على جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة بما ذكر أعلاه والنشر عن ذلك في جميع وسائل الإعلان المتاحة بالغرف التجارية الصناعية السعودية.

ولكم تحياتي وتقديري.

المدير التنفيذي لدعم التفتيش

محمد بن علي دهاس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: رفع الحظر على استيراد لحوم الفصيلة البقرية ومنتجاتها من جمهورية الباراغواي

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 01-06-1441 هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع الحظر المفروض على استيراد لحوم الفصيلة البقرية ومنتجاتها من جمهورية الباراغواي إلى المملكة العربية السعودية.
  • يشير التعميم إلى اعتماد قوائم المنشآت والشهادة الصحية لتصدير لحوم الفصيلة البقرية ومنتجاتها من جمهورية الباراغواي إلى المملكة العربية السعودية.

أهم القرارات:

  • يجب على جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة التعميم على جميع أعضائها برفع الحظر على استيراد لحوم الفصيلة البقرية ومنتجاتها من جمهورية الباراغواي.
  • يجب على جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة نشر هذه المعلومات في جميع وسائل الإعلان المتاحة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة، جميع أعضاء الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة.
  • الموضوع الرئيسي: رفع الحظر على استيراد لحوم الفصيلة البقرية ومنتجاتها من جمهورية الباراغواي.
  • الهدف من التعميم:
    • ضمان سلامة وصحة لحوم الفصيلة البقرية ومنتجاتها المستوردة من جمهورية الباراغواي.
    • حماية المستهلكين من أي مخاطر صحية قد تنجم عن استهلاك لحوم الفصيلة البقرية ومنتجاتها غير المأمونة.
    • تعزيز التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الباراغواي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/835

تعميم رقم (17246/ع) تاريخ 01-06-1441 هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment