تعميم رقم (17450/2016) وتاريخ 14-03-1438هـ

تعميم رقم (17450/2016) وتاريخ 14-03-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (17450/2016) وتاريخ 14-03-1438هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون    المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تلقت الهيئة تعميم الهيئة العامة للزكاة الدخل رقم (1438/16/6768) وتاريخ 05-03-1438هـ، المشار فيه الى موافقة معالي وزير المالية رقم (1437/1/19515) وتاريخ 26-10-1437هـ، بمحاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً بحسب نسبة الملكية الفعلية التي يظهرها سجل المساهمين لدى السوق المالية في نهاية العام بما فيها هذه المعلومات متاحة، لذلك يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية عند تقديم إقراراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل التقيد بالآتي:

  1. تقديم إقراراتها حسب النسب الفعلية للملكية في نهاية السنة المالية للشركة، مع إرفاق بيان مع إقرارها يوضح نسبة الملكية الفعلية لأسهم الشركة من سعوديين وغير سعوديين وخليجيين.
  2. يتم تحديد الدفعات المعجلة للسنوات التالية متى توفرت شروطها بناءً على مقدار الضريبة التي يظهرها إقرار الشركة المقدمة بعد سريان هذا التعميم.

وطلبت الهيئة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك،
لذا آمل الإحاطة.
وتقبلوا تحياتنا،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُعد هذا التعميم إعلانًا من الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حول محاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً.

الهدف:

يهدف هذا التعميم إلى التأكد من محاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً على أساس نسبة الملكية الفعلية.

مكونات التعميم:

  • المقدمة: تتضمن معلومات عن مصدر التعميم والجهة المستهدفة.
  • الموضوع: شرح كيفية محاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً.
  • الخاتمة: تتضمن شكر الأمين العام.

ملاحظات:

  • يُعد هذا التعميم إلزاميًا لجميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.
  • يجب على جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية الالتزام بما جاء في التعميم.

شرح الموضوع:

  • كيفية محاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً:
    • تقديم إقرارات الزكاة والضريبة حسب النسب الفعلية للملكية في نهاية السنة المالية للشركة.
    • إرفاق بيان مع إقرار الزكاة والضريبة يوضح نسبة الملكية الفعلية لأسهم الشركة من سعوديين وغير سعوديين وخليجيين.
    • تحديد الدفعات المعجلة للسنوات التالية بناءً على مقدار الضريبة التي يظهرها إقرار الشركة المقدم بعد سريان هذا التعميم.
  • تطبيق التعميم:
    • يتم تطبيق التعميم على جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.
    • يجب على جميع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة إبلاغ عملائهم من الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية بهذا التعميم.

شكر الأمين العام:

يُشكر الأمين العام جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة على تعاونهم في الالتزام بهذا التعميم.

ملاحظات إضافية:

  • من المهم للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية الاطلاع على هذا التعميم والالتزام بما جاء فيه.
  • يجب على مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة إبلاغ عملائهم من الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية بهذا التعميم.

آمل أن يكون هذا الشرح مفيدًا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1459

تعميم رقم (17450/2016) وتاريخ 14-03-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment