تعميم رقم (1747/ت) وتاريخ 06-09-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1747/ت) وتاريخ 06-09-1442هـ
(تعميم لجميع المحاكم والدوائر العمالية)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نشير إلي كتاب فضيلة عضو المجلس رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص رقم (5813) في 02-04-1442هـ بشأن تنازع الاختصاص حول طلب المدعي التعويض عن التأمين الصحي …إلخ.
وبدراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة في ضوء ما تضمنته الأنظمة ذات الصلة وقرارات لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في الحالات المشابهة انتهت بمحضرها إلي الآتي:
أولاً:
اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوي المتعلقة بطلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه؛ وفقاً لما ينص عليه عقد العمل، أو اللائحة الداخلية للمنشأة.
ثانياً:
اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوي المتعلقة بطلب التعويض عن عدم التأمين الصحي.
نرغب إليكم الاطلاع، واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تحديد اختصاص المحاكم في نظر الدعاوي المتعلقة بالتأمين الصحي
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
- جميع الدوائر العمالية
المقدمة:
يشير التعميم إلى كتاب من عضو المجلس رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص حول طلب المدعي التعويض عن التأمين الصحي.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- تحديد اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوي المتعلقة بطلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.
- يشترط أن يكون طلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي مبنيًا على ما ينص عليه عقد العمل أو اللائحة الداخلية للمنشأة.
- تحديد اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوي المتعلقة بطلب التعويض عن عدم التأمين الصحي.
الهدف من التعميم:
- توضيح الاختصاص القضائي في نظر الدعاوي المتعلقة بالتأمين الصحي.
- ضمان سرعة وكفاءة البت في هذه الدعاوي.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
- جميع الدوائر العمالية
- الخلاصة:
- يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضمان سرعة وكفاءة البت في الدعاوي المتعلقة بالتأمين الصحي.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/776