تعميم رقم (18/8267/6/6) وتاريخ 17-04-1440هـ

تعميم رقم (18/8267/6/6) وتاريخ 17-04-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (18/8267/6/6) وتاريخ 17-04-1440هـ

تعميم إلي الأشخاص المرخص لهم
تحية طيبة وبعد..
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية الرقابي والإشرافي علي الأشخاص المرخص لهم، وإشارة إلي تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/7557 وتاريخ 14-02-1440هـ المتضمن الإشارة إلي سعي الوزارة لتطوير جودة الخدمات المقدمة وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق، ويسهم في تسهيل الخدمة وتيسيرها للمستفيدين.
نفيدكم أن وزارة العدل قامت في 10-03-1440هـ، بإطلاق خدمة “الوكالة الإلكترونية” وهي خدمة تتيح للمستفيد إمكانية إصدار الوكالات في بنود محددة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وخدمة الاكتفاء بتوثيق الوكالات إلكترونياً في البنود الأخري، دون الحاجة إلي طباعة الوكالات ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، مع إمكانية الاطلاع علي صك الوكالة الإلكتروني والتحقق من صدورها وسريانها للمؤسسات والجهات الخاصة، والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وذلك من خلال بوابة وزارة العدل.
نأمل قبول الوكالات الإلكترونية، والتحقق منها ومن سريانها عبر الوسائل المتاحة والمشار إليها أعلاه. وبما لا يخل مع ما ورد في نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير؛؛


رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: قبول الوكالات الإلكترونية من قبل الأشخاص المرخص لهم

المخاطبون: جميع الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية

محتوى التعميم:

  • يشير التعميم إلى دور هيئة السوق المالية الرقابي والإشرافي على الأشخاص المرخص لهم.
  • يذكر التعميم تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/7557 وتاريخ 14-02-1440هـ الذي يتضمن سعي الوزارة لتطوير جودة الخدمات المقدمة وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، والتحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
  • يشرح التعميم خدمة “الوكالة الإلكترونية” التي أطلقتها وزارة العدل في 10-03-1440هـ، والتي تتيح للمستفيد إمكانية إصدار الوكالات في بنود محددة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين.
  • يطلب التعميم من الأشخاص المرخص لهم قبول الوكالات الإلكترونية والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة والمشار إليها في التعميم.
  • يؤكد التعميم على أن قبول الوكالات الإلكترونية لا يتعارض مع ما ورد في نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية.

الهدف من التعميم:

  • تسهيل وتيسير الخدمات على المستفيدين.
  • تعزيز التحول الإلكتروني في خدمات التوثيق.
  • زيادة كفاءة وفعالية السوق المالية.

ملاحظات هامة:

  • يجب على الأشخاص المرخص لهم مراجعة تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/7557 وتاريخ 14-02-1440هـ للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة “الوكالة الإلكترونية”.
  • يجب على الأشخاص المرخص لهم التأكد من صحة وسريان الوكالات الإلكترونية قبل قبولها.

الجهة المصدرة للتعميم:

  • هيئة السوق المالية

اسم الشخص الذي وقع على التعميم:

  • رائد بن إبراهيم الحميد، وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

تاريخ التعميم:

  • 17-04-1440هـ

مصدر التعميم:

  • موقع هيئة السوق المالية

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1412

تعميم رقم (18/8267/6/6) وتاريخ 17-04-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment