تعميم رقم (18242/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ

تعميم رقم (18242/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (18242/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ

سعادة الأمين العام للغرف التجارية الصناعية السعودية
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نود إفادة سعادتكم بقيام الهيئة بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة لوبلسكي (Lublskie) في جمهورية بولندا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها، ويستثنى من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملة حرارياً أو بأي طريقة كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للإشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة والتي يمكن الإطلاع عليها عبر الترميز ادناه، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً او بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون الشهادة صادرة من الجهات الرسمية المختصة في جمهورية بولندا.
عليه آمل تفضل سعادتكم بالتعميم على جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة بما ذكر أعلاه والنشر عن ذلك في جميع وسائل الإعلان المتاحة بالغرف التجارية الصناعية السعودية.
وتقبلوا سعادتكم وافر التحية والتقدير،،،

المدير التنفيذي لدعم التفتيش
محمد بن علي دهاس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة لوبلسكي (Lublskie) في جمهورية بولندا

الجهة المصدرة: المدير التنفيذي لدعم التفتيش

تاريخ الإصدار: 10-06-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في منطقة لوبلسكي (Lublskie) في جمهورية بولندا.

أهم القرارات:

  • فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة لوبلسكي (Lublskie) في جمهورية بولندا.
  • استثناء لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملة حرارياً أو بأي طريقة كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور من الحظر المؤقت.
  • يجب أن تكون لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملة حرارياً أو بأي طريقة كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور مطابقة للإشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.
  • يجب أن تكون لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملة حرارياً أو بأي طريقة كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة.
  • يجب إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً او بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور.
  • يجب أن تكون الشهادة صادرة من الجهات الرسمية المختصة في جمهورية بولندا.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة لوبلسكي (Lublskie) في جمهورية بولندا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/928

تعميم رقم (18242/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment