تعميم رقم (18244/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ

تعميم رقم (18244/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (18244/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ

سعادة الأمين العام للغرف التجارية الصناعية السعودية
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود إفادة سعادتكم بقيام الهيئة بتحديث قائمة المنشآت المعتمدة لتصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها من جمهورية الهند إلى المملكة ، حيث لن يتم فسخ إرساليات لحوم الابقار ومنتجاتها ما لم تكن ضمن قائمة المنشآت المتعمدة لدى الهيئة والمعلنة على الموقع الالكتروني للهيئة (www.sfda.gov.sa).
عليه آمل تفضل سعادتكم بالتعميم على جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة بما ذكر أعلاه والنشر عن ذلك في جميع وسائل الإعلان المتاحة بالغرف التجارية الصناعية السعودية.
وتقبلوا سعادتكم وافر التحية والتقدير

المدير التنفيذي لدعم التفتيش
محمد بن علي دهاس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحديث قائمة المنشآت المعتمدة لتصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها من جمهورية الهند إلى المملكة

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 10-06-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى قيام الهيئة بتحديث قائمة المنشآت المعتمدة لتصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها من جمهورية الهند إلى المملكة.
  • يشير التعميم إلى أنه لن يتم فسخ إرساليات لحوم الأبقار ومنتجاتها ما لم تكن ضمن قائمة المنشآت المعتمدة لدى الهيئة والمعلنة على الموقع الالكتروني للهيئة.

أهم القرارات:

  • يجب على جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة التعميم على جميع أعضائها بضرورة مراجعة قائمة المنشآت المعتمدة لتصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها من جمهورية الهند إلى المملكة قبل الشروع في أي عملية استيراد.
  • يجب على جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة نشر هذه المعلومات في جميع وسائل الإعلان المتاحة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة، جميع أعضاء الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة.
  • الموضوع الرئيسي: تحديث قائمة المنشآت المعتمدة لتصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها من جمهورية الهند إلى المملكة.
  • الهدف من التعميم:
    • ضمان سلامة وصحة لحوم الأبقار ومنتجاتها المستوردة من جمهورية الهند.
    • حماية المستهلكين من أي مخاطر صحية قد تنجم عن استهلاك لحوم الأبقار ومنتجاتها غير المأمونة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/836

تعميم رقم (18244/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment