تعميم رقم (18941/2017) وتاريخ 25-11-1438هـ

تعميم رقم (18941/2017) وتاريخ 25-11-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (18941/2017) وتاريخ 25-11-1438هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تلقت الهيئة خطاب سعادة محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1438/16/30871) وتاريخ 13-11-1438هـ، المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (619) وتاريخ 16-10-1438هـ، القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 18-01-1438هـ الموافق 19-10-2016م، والمصادق عليها بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/103) وتاريخ 17-10-1438هـ.
نفيدكم أن هذه الاتفاقية ستكون نافذة المفعول اعتباراً من 10 ذو الحجة 1438هـ الموافق 1 سبتمبر 2017م. وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:
أ- فيما يتعلق بالضرائب المتسقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير (كانون الثاني) لعام 2018م.
ب- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات (الفترات) الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير (كانون الثاني) لعام 2018م.
وطلبت الهيئة إبلاغ المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك، علماً بأنه سوف يتم نشؤر الاتفاقية بموقع الهيئة العامة للزكاة والدخل على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.
لذا آمل الإحاطة

وتقبلوا تحياتنا،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

الجهة المصدرة: الأمين العام للهيئة العامة للزكاة والدخل

تاريخ الإصدار: 25-11-1438هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم لإبلاغ المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
  • دخول الاتفاقية حيز النفاذ:
    • ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من 10 ذو الحجة 1438هـ الموافق 1 سبتمبر 2017م.
  • سريان أحكام الاتفاقية:
    • ستصبح أحكام الاتفاقية نافذة على النحو التالي:
      • الضرائب المتسقطعة عند المنبع: على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير (كانون الثاني) لعام 2018م.
      • الضرائب الأخرى: عن السنوات (الفترات) الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير (كانون الثاني) لعام 2018م.
  • نشر الاتفاقية:
    • سيتم نشر الاتفاقية على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.
  • الهدف:
    • تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
    • منع التهرب الضريبي.
    • تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الضرائب.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • سيساعد التعميم على تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
    • سيساعد التعميم على منع التهرب الضريبي.
    • سيساعد التعميم على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الضرائب.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1331

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment