تعميم رقم (19162) وتاريخ 18-04-1437هـ

تعميم رقم (19162) وتاريخ 18-04-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (19162) وتاريخ 18-04-1437هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1101 بتاريخ 09-04-1437هـ المرفق به المعاملة المشتملة على كتاب معالي وزير المالية رقم 6414 بتاريخ 17-07-1436هـ المرافق له محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 51733 بتاريخ 19-12-1435هـ من وزارتي (المالية، والخدمة المدنية) وهيئة الرقابة والتحقيق، لدراسة ما لحظته الهيئة من استمرار تكرار بعض ملحوظات الهيئة على أداء بعض الجهات الحكومية رغم سابقة إبلاغها بها مما يشير إلى عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة ذلك..، وما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أن محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (276) بتاريخ 20-03-1437هـ، تضمن التوصية بصدور توجيه يقضي بما يلي:


أولاً:

على كل جهة حكومية تعيين ضابط اتصال فيها ليكون همزة وصل بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق، وعليها تزويد الهيئة باسمه ووظيفته ووسيلة الاتصال به.


ثانياً:

يتولى ضابط الاتصال تسهيل مهمة أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة أثناء جولاتهم الميدانية، ومتابعة الرد على ملحوظات الهيئة والعمل على تلافيها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ورود كتاب الهيئة للجهة الحكومية.


ثالثاً:

يخضع ضابط الاتصال للمساءلة في حالة تقصيره في القيام بالمهمات الموطة به خلال المدة المحددة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

  1. تقصيره في متابعة إرسال خلال البيانات والمعلومات من الجهة إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
  2. تأخره في إشعار الجهة بملحوظات الهيئة.
  3. تأخره في إشعار الهيئة بما اتخذته الجهة من إجراءات تنفيذاً لملحوظات الهيئة..، وأن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع بتاريخ 27-03-1437هـ، ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه في المحضر المعد في هيئة الخبراء سالف الذكر.
    ولموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.. نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعيين ضابط اتصال في كل جهة حكومية لمتابعة ملاحظات هيئة الرقابة والتحقيق

الجهة المصدرة: رئيس مجلس الوزراء

تاريخ الإصدار: 18-04-1437هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1101 بتاريخ 09-04-1437هـ المرفق به المعاملة المشتملة على كتاب معالي وزير المالية رقم 6414 بتاريخ 17-07-1436هـ المرافق له محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 51733 بتاريخ 19-12-1435هـ من وزارتي (المالية، والخدمة المدنية) وهيئة الرقابة والتحقيق، لدراسة ما لحظته الهيئة من استمرار تكرار بعض ملحوظات الهيئة على أداء بعض الجهات الحكومية رغم سابقة إبلاغها بها مما يشير إلى عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة ذلك.

أهم القرارات:

  • على كل جهة حكومية تعيين ضابط اتصال فيها ليكون همزة وصل بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق.
  • تزويد الهيئة باسم ضابط الاتصال ووظيفته ووسيلة الاتصال به.
  • يتولى ضابط الاتصال تسهيل مهمة أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة أثناء جولاتهم الميدانية، ومتابعة الرد على ملحوظات الهيئة والعمل على تلافيها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ورود كتاب الهيئة للجهة الحكومية.
  • يخضع ضابط الاتصال للمساءلة في حالة تقصيره في القيام بالمهمات الموطة به خلال المدة المحددة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية.
  • الموضوع الرئيسي: تعيين ضابط اتصال في كل جهة حكومية لمتابعة ملاحظات هيئة الرقابة والتحقيق.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/893

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment