تعميم رقم (1917) وتاريخ 19-11-1442هـ

تعميم رقم (1917) وتاريخ 19-11-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1917) وتاريخ 19-11-1442هـ

لكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في القطاع الخاص والشركات المؤهلة
انطلاقاً من أهداف المجلس الاستراتيجية في تمكين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين الصحي من رفع مستوي خدماتهم والمحافظة علي المرونة والعدالة والشفافية في التعاملات بين أطراف العلاقة التأمينية، وإشارة إلي القرار الوزاري رقم (1795) بتاريخ 21-10-1442هـ المبني إلي اعتماد مجلس الضمان الصحي في جلسته رقم (114) يوم الأحد بتاريخ 02-09-1442هـ تعديل المادة (93) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/35/9/ض) وتاريخ 13-04-1435هـ.
عليه فإن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني تود أن تُشعركم بتعديل المادة 93 من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص التالي:
المادة الثالثة والتسعون: “تقوم شركة التأمين في سبيل الوفاء بالتزاماتها نحو توفير منافع الوثيقة بإبرام عقود خدمات صحية مباشرة مع مقدمي خدمة معتمدين من المجلس، أو من خلال تعاقد شركات إدارة المطالبات مع مقدمي الخدمة نيابة عن شركة التأمين، دون الإخلال بمسؤولية شركات التأمين القانونية بمواجهة مقدمي الخدمة”.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديل المادة (93) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني

الهدف:

  • تمكين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين الصحي من رفع مستوى خدماتهم.
  • المحافظة على المرونة والعدالة والشفافية في التعاملات بين أطراف العلاقة التأمينية.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى أهداف المجلس الاستراتيجية في تمكين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين الصحي من رفع مستوى خدماتهم والمحافظة على المرونة والعدالة والشفافية في التعاملات بين أطراف العلاقة التأمينية.
  • يُشير التعميم إلى القرار الوزاري رقم (1795) بتاريخ 21-10-1442هـ المبني على اعتماد مجلس الضمان الصحي في جلسته رقم (114) يوم الأحد بتاريخ 02-09-1442هـ تعديل المادة (93) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/35/9/ض) وتاريخ 13-04-1435هـ.
  • يُشير التعميم إلى أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني تود أن تُشعر مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في القطاع الخاص والشركات المؤهلة بتعديل المادة 93 من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص التالي:
    • “المادة الثالثة والتسعون: “تقوم شركة التأمين في سبيل الوفاء بالتزاماتها نحو توفير منافع الوثيقة بإبرام عقود خدمات صحية مباشرة مع مقدمي خدمة معتمدين من المجلس، أو من خلال تعاقد شركات إدارة المطالبات مع مقدمي الخدمة نيابة عن شركة التأمين، دون الإخلال بمسؤولية شركات التأمين القانونية بمواجهة مقدمي الخدمة”.

التعليمات:

  • على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في القطاع الخاص والشركات المؤهلة الالتزام بتعديل المادة 93 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في القطاع الخاص والشركات المؤهلة مراجعة عقودهم مع شركات التأمين الصحي.
  • يجب على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في القطاع الخاص والشركات المؤهلة التأكد من أن عقودهم تتوافق مع تعديل المادة 93 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.
  • يجب على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في القطاع الخاص والشركات المؤهلة التواصل مع شركات التأمين الصحي في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات حول تعديل المادة 93 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في القطاع الخاص والشركات المؤهلة في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في القطاع الخاص والشركات المؤهلة الالتزام بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني

تاريخ التعميم:

  • 19-11-1442هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1039

تعميم رقم (1917) وتاريخ 19-11-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment