تعميم رقم (192800) وتاريخ 01-09-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (192800) وتاريخ 01-09-1440هـ
صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
نسخة لصاحب المعالي وزير التعليم
نسخة لمعالي النائب العام مع صورة من خطاب معالي وزير التعليم للإحاطة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى خطاب سموكم رقم 42615 في 11-03-1440هـ بشأن القضايا التي ترفع من قبل منسوبي التعليم وأولياء الأمور في مراكز الشرط، وما ارتآه سموكم من تشكيل لجنة لدراسة الموضوع.
تفيد سموكم بأنه ورد خطاب معالي وزير التعليم رقم 103178 في 20-07-1440هـ – المرفقة صورته – الجوابي لبرقيتنا رقم 10869 في 08-05-1440هـ المتضمن أنه تم وضع آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مشكلات الطلبة وسلوكهم، والمفصلة في خطاب معاليه.
كما ورد خطاب معالي النائب العام رقم 39881 في 27-06-1440هـ – المرفقة صورته – الجوابي لبرقيتنا المشار إليها المتضمن أنه اتضح من المواد النظامية ذات الصلة الواردة في نظام الإجراءات الجزائية أن الوقائع التي تقع داخل أسوار جهات التعليم لا تخلو من أن تكون وقائع لا تمثل جريمة جزائية او وقائع تمثل جريمة جزائية بسيطة مما يجب فيها حق خاص للأفراد وانتهى الحق الخاص فيها، فهنا تتم معالجتها وفق ما تراه وزارة التعليم مناسباً، وإما أن تكون وقائع تمثل جريمة كبيرة أو غيرها مما يجب فيها حق خاص وحق عام ولم ينته الحق الخاص فيها فهنا تشعر جهة الضبط المختصة لإشعار النيابة العامة بالواقعة واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ورأى معاليه أن الموضوع محكوم بنصوص نظام الإجراءات الجزائية ولا حاجة لتشكيل لجنة لدراسته. ولمناسبة ما ارتآه معالي النائب العام.
لذا نأمل الاطلاع والإحاطة، وقد جرى تزويد معالي وزير التعليم ومعالي النائب العام بنسخة من برقيتنا للاطلاع والإحاطة.
ولسموكم تحياتي ،،،
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: معالجة القضايا التي ترفع من قبل منسوبي التعليم وأولياء الأمور في مراكز الشرط
الجمهور المستهدف:
- صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
- معالي وزير التعليم
- معالي النائب العام
المقدمة:
يصدر هذا التعميم من وزير الداخلية، وذلك للإحاطة بمعالجة القضايا التي ترفع من قبل منسوبي التعليم وأولياء الأمور في مراكز الشرط.
المحتوى:
- يُشير التعميم إلى خطاب صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رقم 42615 في 11-03-1440هـ بشأن القضايا التي ترفع من قبل منسوبي التعليم وأولياء الأمور في مراكز الشرط، وما ارتآه سموه من تشكيل لجنة لدراسة الموضوع.
- يُفيد التعميم سمو أمير منطقة مكة المكرمة بأنه ورد خطاب معالي وزير التعليم رقم 103178 في 20-07-1440هـ – المرفقة صورته – الجوابي لبرقية وزارة الداخلية رقم 10869 في 08-05-1440هـ المتضمن أنه تم وضع آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مشكلات الطلبة وسلوكهم، والمفصلة في خطاب معاليه.
- يُشير التعميم إلى خطاب معالي النائب العام رقم 39881 في 27-06-1440هـ – المرفقة صورته – الجوابي لبرقية وزارة الداخلية المشار إليها المتضمن أنه اتضح من المواد النظامية ذات الصلة الواردة في نظام الإجراءات الجزائية أن الوقائع التي تقع داخل أسوار جهات التعليم لا تخلو من أن تكون وقائع لا تمثل جريمة جزائية أو وقائع تمثل جريمة جزائية بسيطة مما يجب فيها حق خاص للأفراد وانتهى الحق الخاص فيها، فهنا تتم معالجتها وفق ما تراه وزارة التعليم مناسباً، وإما أن تكون وقائع تمثل جريمة كبيرة أو غيرها مما يجب فيها حق خاص وحق عام ولم ينته الحق الخاص فيها فهنا تشعر جهة الضبط المختصة لإشعار النيابة العامة بالواقعة واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ورأى معاليه أن الموضوع محكوم بنصوص نظام الإجراءات الجزائية ولا حاجة لتشكيل لجنة لدراسته.
- يُؤكد التعميم على أن وزارة الداخلية قد جرى تزويد معالي وزير التعليم ومعالي النائب العام بنسخة من برقيتهم للاطلاع والإحاطة.
أهمية التعميم:
- يُساهم هذا التعميم في توضيح آلية معالجة القضايا التي ترفع من قبل منسوبي التعليم وأولياء الأمور في مراكز الشرط.
- يُساعد التعميم على ضمان تطبيق أحكام القانون بشكل صحيح.
- يُساهم التعميم في تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم والنيابة العامة.
- مصدر التعميم:
- وزارة الداخلية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/644