تعميم رقم (2/19457ش) وتاريخ 07-04-1424هـ

تعميم رقم (2/19457ش) وتاريخ 07-04-1424هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (2/19457ش) وتاريخ 07-04-1424هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارة لبرقية مدير الأمن العام رقم 611/1/س وتاريخ 30-01-1424هـ المتضمنة وجود كثير من مندوبي الشركات والمؤسسات (الغير سعوديين) من مختلف الجنسيات يراجعون قطاعات الوزارة لغرض المناقصات والمشتريات أو لتقديم العروض أو المبيعات الحكومية أو للدعاية، ولما لذلك من محاذير فانه يقترح بعدم دخول او قبول اي مندوب غير سعودي لجميع قطاعات الوزارة في عموم مناطق المملكة ويؤكد على الادارات المختصة في هذه الجهات رفض المندوب الغير سعودي ويطلب من عموم هذه الشركات والمؤسسات تعيين مندوبين سعوديين رسميين وحيث سبق ان صدر خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 2س 13849 وتاريخ 04-11–1411هـ بالتأكيد على مكاتب العمل والجوازات والجهات الحكومية الاخرى بالزام الشركات والمؤسسات بتكليف سعوديين فقط بمراجعة الدوائر الحكومية ومعهم تفويض بذلك لاعتبارات امنية.
ولموافقتنا على ذلك نرغب الاطلاع والتمشي بموجبه .. ولكم تحياتنا.

نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: منع دخول مندوبي الشركات والمؤسسات غير السعوديين إلى قطاعات وزارة الداخلية

جهة الإصدار: وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

تاريخ الإصدار: 07-04-1424هـ

الجهات المستهدفة: جميع قطاعات وزارة الداخلية في عموم مناطق المملكة

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم لمنع دخول مندوبي الشركات والمؤسسات (غير السعوديين) إلى قطاعات وزارة الداخلية في عموم مناطق المملكة، وذلك لأسباب أمنية.

أسباب التعميم:

  • وجود عدد كبير من مندوبي الشركات والمؤسسات (غير السعوديين) يراجعون قطاعات وزارة الداخلية لأغراض مختلفة، مثل المناقصات والمشتريات وتقديم العروض والمبيعات والدعاية.
  • المخاوف الأمنية من دخول مندوبين غير سعوديين إلى قطاعات الوزارة.

نص التعميم:

  • يمنع دخول أو قبول أي مندوب غير سعودي إلى جميع قطاعات وزارة الداخلية في عموم مناطق المملكة.
  • على الإدارات المختصة في هذه الجهات رفض المندوب غير السعودي.
  • على الشركات والمؤسسات تعيين مندوبين سعوديين رسميين للتعامل مع وزارة الداخلية.

ملاحظات:

  • يعتمد هذا التعميم على خطاب صادر من مدير الأمن العام رقم 611/1/س وتاريخ 30-01-1424هـ.
  • كما يعتمد على خطاب صادر من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 2س 13849 وتاريخ 04-11–1411هـ.

أهداف التعميم:

  • تعزيز الأمن في قطاعات وزارة الداخلية.
  • حماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به.
  • دعم التوظيف المحلي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/495

تعميم رقم (2/19457ش) وتاريخ 07-04-1424هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment