تعميم رقم (20005/2018) وتاريخ 21-05-1439هـ

تعميم رقم (20005/2018) وتاريخ 21-05-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (20005/2018) وتاريخ 21-05-1439هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون    المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
سبق وأن صدر عن الهيئة تعميم بخصوص تقديم خدمات التحفيز لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لعملاء المراجعة، برقم (17012/2016) وتاريخ 11-01-1438هـ، الموافق 12-10-2016م، (مرفق).
وبناءً عليه وردنا خطابات من بعض المحاسبين القانونيين، يرون فيه أن نطاق الخدمات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لا يتعارض مع استقلالية مراجع الحسابات، حيث لا تختلف تلك الخدمات في طبيعتها عن الخدمات التي يتم تقديمها لعملاء المراجعة للالتزام بالمتطلبات الزكوية والضريبية القائمة حالياً، مثل تقديم المشورة للعملاء في إعداد وتقديم إقرارات الزكاة والضريبة، وضريبة الاستقطاع حالياً، مثل تقديم المشورة للعملاء في إعداد وتقديم إقرارات الزكاة والضريبة، وضريبة الاستقطاع والتخطيط المتعلق بها.
وبناء على ذلك صدر عن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قرار برقم (2/13) وتاريخ 07-04-1439هـ الموافق 25-12-2017مـ يقضي بتبني متطلبات قواعد وآداب وسلوك المهنة الدولي الصادرة عن مجلس معايير آداب وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين (Internationl Ethics Standards Board for Accountants- IESBA code of Ethics)) فيما يتعلق بتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة لعميل المراجعة.
لإطلاعكم والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة لعملاء المراجعة

الجهة المصدرة: الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 21-05-1439هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر عن الهيئة بخصوص تقديم خدمات التحفيز لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لعملاء المراجعة.
    • يشير التعميم إلى خطابات من بعض المحاسبين القانونيين يرون فيه أن نطاق الخدمات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لا يتعارض مع استقلالية مراجع الحسابات.
  • أهم القرارات:
    • تبني متطلبات قواعد وآداب وسلوك المهنة الدولي الصادرة عن مجلس معايير آداب وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين فيما يتعلق بتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة لعميل المراجعة.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان استقلالية مراجع الحسابات.
    • حماية حقوق العملاء.
    • ضمان اتساق ممارسات المحاسبين القانونيين مع المعايير الدولية.
  • تاريخ تطبيق القرار:
    • يجب على جميع المحاسبين القانونيين الالتزام بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة لعملاء المراجعة.
  • الهدف من التعميم: ضمان استقلالية مراجع الحسابات، وحماية حقوق العملاء، وضمان اتساق ممارسات المحاسبين القانونيين مع المعايير الدولية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1186

تعميم رقم (20005/2018) وتاريخ 21-05-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment