تعميم رقم (21/6898/6/1) وتاريخ 18-01-1443هـ

تعميم رقم (21/6898/6/1) وتاريخ 18-01-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (21/6898/6/1) وتاريخ 18-01-1443هـ

تعميم إلي جميع مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
حرصاً من هيئة السوق المالية علي رفع مستوي التأهيل المهني وكفاءة العاملين في قطاع السوق المالية وانطلاقاً من أهدافها الرامية إلي تعزيز ثقة المستثمرين بجودة الخدمات المقدمة من مؤسسات السوق المالية ولضمان استمرارية إلمام الأشخاص المسجلين بالمعارف والمهارات الكافية لأداء مهامهم المناطة بهم، نود الإفادة بأن الهيئة قد أصدرت القرار التالي:
أ- اعتماد سياسة التعليم المهني المستمر للأشخاص المسجلين لدي مؤسسات السوق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ 28-05-1443هـ الموافق 01-01-2022م.
ب- إلغاء قرار المجلس الصادر بتاريخ 20-02-1438هـ الموافق 20-11-2016م اعتباراً من 28-05-1443هـ الموافق 01-01-2022م المتضمن وجوب تدريب الشخص المرخص له لموظفيه المسجلين علي ما يستجد في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخري ذات العلاقة وعلي المجالات ذات الصلة بأعمال الشخص المرخص له بما لا يقل عن (8) ساعات تدريبية سنوياً.
نأمل منكم الاطلاع والعمل بموجبه.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،


بندر بن سليمان العايد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اعتماد سياسة التعليم المهني المستمر للأشخاص المسجلين لدى مؤسسات السوق المالية

الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية

تاريخ الإصدار: 18-01-1443هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى حرص هيئة السوق المالية على رفع مستوى التأهيل المهني وكفاءة العاملين في قطاع السوق المالية.
    • يشير التعميم إلى أن الهيئة قد أصدرت قرارًا باعتماد سياسة التعليم المهني المستمر للأشخاص المسجلين لدى مؤسسات السوق المالية.
  • أهم القرارات:
    • اعتماد سياسة التعليم المهني المستمر للأشخاص المسجلين لدى مؤسسات السوق المالية.
    • إلغاء قرار المجلس الصادر بتاريخ 20-02-1438هـ الموافق 20-11-2016م اعتبارًا من 28-05-1443هـ الموافق 01-01-2022م.
  • الهدف من القرار:
    • تعزيز ثقة المستثمرين بجودة الخدمات المقدمة من مؤسسات السوق المالية.
    • ضمان استمرارية إلمام الأشخاص المسجلين بالمعارف والمهارات الكافية لأداء مهامهم المناطة بهم.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الأشخاص المسجلين لدى مؤسسات السوق المالية.
  • الموضوع الرئيسي: اعتماد سياسة التعليم المهني المستمر للأشخاص المسجلين لدى مؤسسات السوق المالية.
  • الهدف من التعميم: تعزيز ثقة المستثمرين بجودة الخدمات المقدمة من مؤسسات السوق المالية، وضمان استمرارية إلمام الأشخاص المسجلين بالمعارف والمهارات الكافية لأداء مهامهم المناطة بهم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1189

تعميم رقم (21/6898/6/1) وتاريخ 18-01-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment