تعميم رقم (21368/2018) وتاريخ 21-01-1440هـ

تعميم رقم (21368/2018) وتاريخ 21-01-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (21368/2018) وتاريخ 21-01-1440هـ

الإخوة والأخوات / الأعضاء الأساسيين  سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحيطكم علماً بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 09-01-1440هـ الصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 08-01-1440هـ القاضي في ثانياً منه بما يلي:
ثانياً:
إجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13-05-1412هـ، وذلك على النحو الآتي:

  1. تعديل المادة (التاسعة والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي:
    “مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يتولي التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة والاستثمار على النحو الآتي: أحد وكلاء وزارة التجارة والاستثمار (رئيساً) ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتحيلها إلى الجهة المختصة، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة فيها من الناحية المسلكية، ولها إيقاع إحدى العقوبات الآتية:
    اللوم – الإنذار – الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر – شطب القيد من سجل المحاسبين القانونيين. وللجنة أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق عقوبة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية”.
  2. حذف المادتين (الثانية والثلاثين) و (الثالثة والثلاثين) من النظام.


وتقبلوا تحياتي ،،،

الأمين العام

د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين

الهدف:

  • تطوير نظام المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.
  • رفع مستوى كفاءة ومهنية المحاسبين القانونيين.
  • ضمان التزام المحاسبين القانونيين بأحكام النظام.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 09-01-1440هـ.
  • يُقر المرسوم المذكور بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 08-01-1440هـ.
  • يتضمن قرار مجلس الوزراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين.
  • يُرفق مع التعميم نص التعديلات على نظام المحاسبين القانونيين.
  • يُطلب من جميع الأعضاء الأساسيين الاطلاع على التعديلات والالتزام بها.

أبرز التعديلات على نظام المحاسبين القانونيين:

  • تم تعديل المادة (التاسعة والعشرون) لتحديد كيفية التحقيق في مخالفات أحكام النظام.
  • تم حذف المادتين (الثانية والثلاثين) و (الثالثة والثلاثين) من النظام.

شرح التعديلات على المادة (التاسعة والعشرون):

  • تم تحديد تشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات أحكام النظام.
  • تم تحديد عقوبات المخالفات.
  • تم تحديد حق التظلم من قرارات اللجنة.

شرح حذف المادتين (الثانية والثلاثين) و (الثالثة والثلاثين):

  • تم حذف المادتين (الثانية والثلاثين) و (الثالثة والثلاثين) من النظام.
  • لم يتم ذكر سبب حذف المادتين في التعميم.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع الأعضاء الأساسيين في نظام المحاسبين القانونيين.
  • يجب على جميع الأعضاء المذكورة في التعميم الالتزام بما ورد فيه.
  • يمكن لأي عضو لديه أي أسئلة حول هذا التعميم الاتصال بوزارة التجارة والاستثمار.

مصدر التعميم:

  • وزارة التجارة والاستثمار

تاريخ التعميم:

  • 21-01-1440هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزارة التجارة والاستثمار.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1063

تعميم رقم (21368/2018) وتاريخ 21-01-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment