تعميم رقم (22284/2019) وتاريخ 21-05-1440هـ

تعميم رقم (22284/2019) وتاريخ 21-05-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (22284/2019) وتاريخ 21-05-1440هـ

المحاسبين القانونيين   المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وردت للهيئة عدة استفسارات بشأن مدى إلزامية إعداد الشركات المتحولة من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر لقوائم مالية اعتباراً من تاريخ التحول. وبغرض الموضوع على مقام وزارة التجارة والاستثمار، وردت الإجابة بالخطاب رقم (22047) وتاريخ 17-05-1440هـ بأن السنة المالية الأولى للشركات التي تتحول إلى شركات مساهمة مستمرة، بحيث تعد الشركة قوائمها المالية كالمعتاد مع الأخذ في الحسبان تقديم إفصاح في قوائمها المالية يبين حقيقة التغير في الشكل القانوني الذي لم يؤدي إلى نشوء وحدة محاسبية جديدة، وهو ما يتفق مع نظام الشركات فيما نصت عليه المادة (188). وأفادت الوزارة بأن ذلك عائد إلى رغبة الشركة، وأن الوزارة سوف تقبل طلبات الشركات التي ترغب في تحويل كيانها القانوني مع استمرار السنة المالية دون تعديل.

لإحاطتكم، وتقبلوا تحياتي،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توضيح حول إلزامية إعداد قوائم مالية للشركات المتحولة من شكل نظامي إلى آخر

الجهة المصدرة: هيئة المحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 21-05-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تلقي هيئة المحاسبين القانونيين لعدة استفسارات حول مدى إلزامية إعداد الشركات المتحولة من شكل نظامي إلى آخر لقوائم مالية اعتباراً من تاريخ التحول.
    • يشير التعميم إلى مخاطبة وزارة التجارة والاستثمار حول هذا الموضوع.
  • أهم القرارات:
    • السنة المالية الأولى للشركات التي تتحول إلى شركات مساهمة مستمرة.
    • تواصل الشركة إعداد قوائمها المالية كالمعتاد.
    • تقديم إفصاح في قوائمها المالية يبين حقيقة التغير في الشكل القانوني الذي لم يؤدي إلى نشوء وحدة محاسبية جديدة.
    • رغبة الشركة في تحويل كيانها القانوني مع استمرار السنة المالية دون تعديل أمر متروك لها.
  • الهدف من القرار:
    • توضيح القواعد المحاسبية المتعلقة بتحويل الشركات من شكل نظامي إلى آخر.
    • ضمان إعداد قوائم مالية دقيقة وشفافة.
  • ملاحظات:
    • هذا التعميم موجه إلى جميع المحاسبين القانونيين.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاسبين القانونيين.
  • الموضوع الرئيسي: توضيح حول إلزامية إعداد قوائم مالية للشركات المتحولة من شكل نظامي إلى آخر.
  • الهدف من التعميم: توضيح القواعد المحاسبية المتعلقة بتحويل الشركات من شكل نظامي إلى آخر، وضمان إعداد قوائم مالية دقيقة وشفافة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1294

تعميم رقم (22284/2019) وتاريخ 21-05-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment