تعميم رقم (23) وتاريخ 13-05-1441هـ

تعميم رقم (23) وتاريخ 13-05-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (23) وتاريخ 13-05-1441هـ

إلى : جميع مديري عموم الموانئ
وجميع الوكلاء البحريين 

نسخة إلى: مجلس الغرف السعودية 

استمرار للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية، وتطويرها وتحسين خدماتها المتعددة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الاطراف مما سينعكس ايجابياً بتسريع المعاملات الجارية ومنع أي تعاملات مالية نقدية، وضرورة التحول الرقمي بقطاع المدفوعات.     
وإدراكاً منا لأهمية الدور الفاعل والملموس الذي تقومون به في هذا الجانب فإنا نأمل منكم الحرص على اعتماد تحصيل جميع المبالغ والمستحقات المالية بأحد طرق الدفع التالية:

  1. التحويل البنكي     
  2. البطاقات الائتمانية     
  3. خدمة مدى     
  4. خدمة سداد       
  5. اي خدمات مالية إلكترونية اخرى

ومن منطلق حرص الهيئة العامة للموانئ على تحقيق أهداف رؤية المملكة بالتحول الكامل للأنظمة الإلكترونية في التعاملات ومواكبة التحول الرقمي وضمان حفظ كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمعنيين، نأمل العمل والالتزام بالتوجيهات والتعليمات والحرص على تنفيذها على أن تطبق خلال ثلاث أشهر من تاريخه.           
للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تطبيق تلك الإجراءات كلا فيما يخصه.         

الهيئة العامة للموانئ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلزامية التحصيل الإلكتروني للمبالغ والمستحقات المالية في الموانئ السعودية

الجمهور المستهدف:

  • جميع مديري عموم الموانئ
  • جميع الوكلاء البحريين
  • مجلس الغرف السعودية

المقدمة:

يشير التعميم إلى جهود الهيئة العامة للموانئ للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية، وتطويرها وتحسين خدماتها المتعددة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • إلزامية تحصيل جميع المبالغ والمستحقات المالية في الموانئ السعودية بأحد طرق الدفع الإلكترونية التالية:
    • التحويل البنكي
    • البطاقات الائتمانية
    • خدمة مدى
    • خدمة سداد
    • أي خدمات مالية إلكترونية أخرى
  • يهدف التعميم إلى:
    • تعزيز التحول الرقمي في قطاع المدفوعات.
    • تسريع المعاملات الجارية.
    • منع أي تعاملات مالية نقدية.
    • ضمان حفظ كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمعنيين.
  • يطلب التعميم من جميع المعنيين الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الواردة فيه، وتطبيقها خلال ثلاث أشهر من تاريخه.

الهدف من التعميم:

  • تعزيز التحول الرقمي في قطاع المدفوعات في الموانئ السعودية.
  • زيادة كفاءة النظام المالي.
  • تسريع المعاملات الجارية.
  • منع أي تعاملات مالية نقدية.
  • ضمان حفظ كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمعنيين.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع مديري عموم الموانئ
  • جميع الوكلاء البحريين

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص الهيئة العامة للموانئ على تعزيز التحول الرقمي في قطاع المدفوعات في الموانئ السعودية، وزيادة كفاءة النظام المالي، وتسريع المعاملات الجارية، ومنع أي تعاملات مالية نقدية، وضمان حفظ كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمعنيين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/698

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment