تعميم رقم (23971/2019) وتاريخ 09-02-1441هـ

تعميم رقم (23971/2019) وتاريخ 09-02-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (23971/2019) وتاريخ 09-02-1441هـ

الأخوة المحاسبون القانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
مرفق لكم مايلي:


أولاً:

صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ والقاضي بأن يطبق سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15-01-1425هـ على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج عن أعمال المصب التي يقوم بها الاشخاص الخاضعون للضريبة وفقاً للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك لمدة (خمس) سنوات تبدأ من 01-01-2020م، وعدد من الترتيبات الموضحة في القرار.


ثانياً:

صورة من المرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 26-01-1441هـ الصادر بالمصادقة عليه.
نأمل منكم الاطلاع بما جاء في القرار المرفق والالتزام به.
وتقبلوا تحياتنا،،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تطبيق ضريبة الدخل على أعمال المصب

الجمهور المستهدف:

  • المحاسبون القانونيون في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك لشرح قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 26-01-1441هـ، المتعلقين بتطبيق ضريبة الدخل على أعمال المصب.

المحتوى:

  • يُقرر قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ ما يلي:
    • تطبيق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15-01-1425هـ على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج عن أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقاً للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام.
    • تُطبق هذه الأحكام لمدة (خمس) سنوات تبدأ من 01-01-2020م.
    • يتم تحديد الوعاء الضريبي لأعمال المصب وفقاً للقواعد المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل والقرارات التنفيذية له.
    • يتم احتساب الضريبة المستحقة على أعمال المصب وفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل.
    • يُلزم المكلفون الخاضعون لأحكام هذا القرار بتقديم إقرار ضريبي سنوي يتضمن تفاصيل أعمال المصب التي قاموا بها خلال السنة المالية.
    • تُطبق على المخالفين لأحكام هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل والقرارات التنفيذية له.
  • يُؤكد المرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 26-01-1441هـ على قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في توضيح أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 26-01-1441هـ، المتعلقين بتطبيق ضريبة الدخل على أعمال المصب.
  • يُساعد المحاسبين القانونيين على الالتزام بأحكام هذه القرارات.
  • يُساهم في ضمان تطبيق ضريبة الدخل على أعمال المصب بشكل عادل وفعال.

ملاحظات:

  • يُطبق هذا التعميم على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً للفقرة (و) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل.
  • يجب على المحاسبين القانونيين مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 26-01-1441هـ، للحصول على تفاصيل أكثر عن أحكام تطبيق ضريبة الدخل على أعمال المصب.

مصدر التعميم:

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/684

تعميم رقم (23971/2019) وتاريخ 09-02-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment