تعميم رقم (24283/2019) وتاريخ 16-03-1441هـ

تعميم رقم (24283/2019) وتاريخ 16-03-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (24283/2019) وتاريخ 16-03-1441هـ

الإخوة والأخوات المحاسبون القانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة عدة استفسارات من قبل مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بشأن مدى انطباق أحكام المادة (الثالثة والثلاثون بعد المائة) من نظام الشركات على مراجعي حسابات شركتي المساهمة المقفلة وذات المسؤولية المحدودة من حيث مدة التعيين واشتراطات إعادة التعيين، وللإفادة بالرأي النظامي، تم الاستفسار حيال ذلك من وزارة التجارة والاستثمار، وتلقت الهيئة الآتي :
– أن يتعين الإشارة إلى أن شركة المساهمة (المقفلة) لا تعد نوعاً أو شكلاً مستقل بذاته عن شركة المساهمة المدرج أسهمها في السوق المالية. وبالتالي:
فإنها تخضع لذات الأحكام المقررة لشركة المساهمة الواردة في الباب الخامس من نظام الشركات، باستثناء ما يرد من أحكام خاصة بشركة المساهمة المدرج أسهمها في السوق المالية. ومن ثم فإن أحكام المادة (الثالثة والثلاثون بعد المائة) من نظام الشركات تسري على الشركة المسامة (المقفلة) غير المدرج أسهمها في السوق المالية.
– أن المادة (السادسة والستون بعد المائة) من نظام الشركات نصت على “يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مراجع حسابات أو أكثر، وفقاً للأحكام المقررة لذلك في شركة المساهمة”. ومن ثم فإن مؤدى هذا النص هو سريان أحكام المادة (الثالثة والثلاثون بعد المائة) من نظام الشركات على الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
للإحاطة والالتزام تم التعميم.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تطبيق أحكام المادة (الثالثة والثلاثون بعد المائة) من نظام الشركات على مراجعي حسابات شركتي المساهمة المقفلة وذات المسؤولية المحدودة

الجهة المصدرة: هيئة المحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 16-03-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تلقي الهيئة عدة استفسارات من قبل مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بشأن مدى انطباق أحكام المادة (الثالثة والثلاثون بعد المائة) من نظام الشركات على مراجعي حسابات شركتي المساهمة المقفلة وذات المسؤولية المحدودة.
  • يشير التعميم إلى استفسار الهيئة من وزارة التجارة والاستثمار بشأن هذا الموضوع.

أهم القرارات:

  • تطبيق أحكام المادة (الثالثة والثلاثون بعد المائة) من نظام الشركات على مراجعي حسابات شركتي المساهمة المقفلة وذات المسؤولية المحدودة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.
  • الموضوع الرئيسي: تطبيق أحكام المادة (الثالثة والثلاثون بعد المائة) من نظام الشركات على مراجعي حسابات شركتي المساهمة المقفلة وذات المسؤولية المحدودة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/909

تعميم رقم (24283/2019) وتاريخ 16-03-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment