تعميم رقم (24366/ع) وتاريخ 26-08-1442هـ

تعميم رقم (24366/ع) وتاريخ 26-08-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (24366/ع) وتاريخ 26-08-1442هـ

السادة مصانع ومستوردي منتجات التجميل المحترمين
السادة مدراء مستودعات منتجات التجميل المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حرصا من الهيئة العامة للغذاء والدواء على سلامة المستهلك والتأكد من سلامة ومأمونية المنتجات الخاضعة لرقابتها ومن ضمنها منتجات التجميل، واستناداً إلى نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18-06-1436هـ ولائحته التنفيذية، وبعد مراجعة الأدلة والدراسات المتوفرة حول مأمونية المادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM) التي تستخدم كمادة معطرة في منتجات التجميل والتي لوحظ وجود علاقة سببية بين استخدام المنتجات التي تحتوي المادة المذكورة وحدوث حالات سمية ضوئية (photo-toxicity) عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أو أي مصدر آخر للأشعة فوق البنفسجية.
عليه تؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء على كل المصنعين والمستوردين لمنتجات التجميل الالتزام بما يلي:

أولاَ:
يحظر إضافة المادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM) بشكل نهائي في منتجات واقيات الشمس
(Sun screen products) وذلك لتعرضها المباشر لأشعة الشمس.


ثانياً:
يسمح باستخدام المادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM) في منتجات التجميل التي تبقى على البشرة (Leave-on) بما لا يتجاوز 0.1% كحد أقصى.

لذا نأمل من جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل ومدراء مستودعات منتجات التجميل الالتزام بما ورد في هذا التعميم ابتداءً من تاريخ 01-01-2022م.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: حظر استخدام مادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM) في بعض منتجات التجميل

الهدف:

  • حماية صحة المستهلك من مخاطر التعرض لمادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM).
  • التأكد من سلامة ومأمونية منتجات التجميل.
  • ضمان التزام مصنعي ومستوردي منتجات التجميل بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى حرص الهيئة العامة للغذاء والدواء على سلامة المستهلك والتأكد من سلامة ومأمونية المنتجات الخاضعة لرقابتها ومن ضمنها منتجات التجميل.
  • يُشير التعميم إلى أن الهيئة استندت في هذا التعميم إلى نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18-06-1436هـ ولائحته التنفيذية.
  • يُشير التعميم إلى أن الهيئة راجعت الأدلة والدراسات المتوفرة حول مأمونية المادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM) التي تستخدم كمادة معطرة في منتجات التجميل.
  • يُشير التعميم إلى أنه لوحظ وجود علاقة سببية بين استخدام المنتجات التي تحتوي المادة المذكورة وحدوث حالات سمية ضوئية (photo-toxicity) عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أو أي مصدر آخر للأشعة فوق البنفسجية.
  • بناءً على ذلك، تُؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء على كل المصنعين والمستوردين لمنتجات التجميل الالتزام بما يلي:
    • يحظر إضافة المادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM) بشكل نهائي في منتجات واقيات الشمس (Sun screen products) وذلك لتعرضها المباشر لأشعة الشمس.
    • يسمح باستخدام المادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM) في منتجات التجميل التي تبقى على البشرة (Leave-on) بما لا يتجاوز 0.1% كحد أقصى.
  • تُطالب الهيئة جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل ومدراء مستودعات منتجات التجميل بالالتزام بما ورد في هذا التعميم ابتداءً من تاريخ 01-01-2022م.

التعليمات:

  • على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
  • على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل التأكد من خلو منتجاتهم من مادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM) في حال كانت من نوع واقيات الشمس.
  • على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل التأكد من أن نسبة مادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM) لا تتجاوز 0.1% في حال كانت من نوع منتجات التجميل التي تبقى على البشرة (Leave-on).
  • على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل ومدراء مستودعات منتجات التجميل الالتزام بالمهلة الممنوحة لهم حتى تاريخ 01-01-2022م.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل مراجعة منتجاتهم للتأكد من خلوها من مادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM) في حال كانت من نوع واقيات الشمس.
  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل التأكد من أن نسبة مادة Methyl N-Methyl anthranilate (MNM) لا تتجاوز 0.1% في حال كانت من نوع منتجات التجميل التي تبقى على البشرة (Leave-on).
  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل ومدراء مستودعات منتجات التجميل الالتزام بالمهلة الممنوحة لهم حتى تاريخ 01-01-2022م.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي المنتجات المذكورة في التعميل الالتزام بما ورد فيه.

Sources

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1047

تعميم رقم (24366/ع) وتاريخ 26-08-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment