تعميم رقم (24367/ع) وتاريخ 26-08-1442هـ

تعميم رقم (24367/ع) وتاريخ 26-08-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (24367/ع) وتاريخ 26-08-1442هـ

السادة مصانع ومستوردي منتجات التجميل المحترمين
السادة مدراء مستودعات منتجات التجميل المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حرصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء على سلامة المستهلك والتأكد من سلامة ومأمونية المنتجات الخاضعة لرقابتها ومن ضمنها منتجات التجميل واستناداً إلى نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18-06-1436هـ ولائحته التنفيذية. وبعد مراجعة الأدلة والدراسات المتوفرة حول مأمونية المادة حمض الأزيليك (Azelaic Acid) للاستخدام في منتجات التجميل.
عليه تؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء على كل المصنعين والمستوردين لمنتجات الالتزام بما يلي:

أولاً:
يسمح بإضافة مادة حمض الأزيليك (Azelaic Acid) في منتجات التجميل التي تبقى على البشرة (Leave-on) بما لا يتجاوز 0.3% كحد أقصى وفي منتجات التجميل القابلة للشطف (Rinse-off) بما لا يتجاوز 10%.

ثانياً:
منح مهلة للتصحيح لجميع المنتجات المتداولة في الأسواق حتى تاريخ 01-01-2022م، وبعد هذا التاريخ ستعتبر مخالفة وسيتم التعامل معها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.

لذا نأمل من جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل ومدراء مستودعات منتجات التجميل الالتزام بما ورد في هذا التعميم.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استخدام حمض الأزيليك (Azelaic Acid) في منتجات التجميل

الهدف:

  • حماية صحة المستهلك من مخاطر التعرض لحمض الأزيليك (Azelaic Acid).
  • التأكد من سلامة ومأمونية منتجات التجميل.
  • ضمان التزام مصنعي ومستوردي منتجات التجميل بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى حرص الهيئة العامة للغذاء والدواء على سلامة المستهلك والتأكد من سلامة ومأمونية المنتجات الخاضعة لرقابتها ومن ضمنها منتجات التجميل.
  • يُشير التعميم إلى أن الهيئة استندت في هذا التعميم إلى نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18-06-1436هـ ولائحته التنفيذية.
  • يُشير التعميم إلى أن الهيئة راجعت الأدلة والدراسات المتوفرة حول مأمونية المادة حمض الأزيليك (Azelaic Acid) للاستخدام في منتجات التجميل.
  • بناءً على ذلك، تُؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء على كل المصنعين والمستوردين لمنتجات التجميل الالتزام بما يلي:
    • يسمح بإضافة مادة حمض الأزيليك (Azelaic Acid) في منتجات التجميل التي تبقى على البشرة (Leave-on) بما لا يتجاوز 0.3% كحد أقصى.
    • يسمح بإضافة مادة حمض الأزيليك (Azelaic Acid) في منتجات التجميل القابلة للشطف (Rinse-off) بما لا يتجاوز 10%.
  • تُشير الهيئة إلى أنه تم منح مهلة للتصحيح لجميع المنتجات المتداولة في الأسواق حتى تاريخ 01-01-2022م.
  • تُؤكد الهيئة أنه بعد تاريخ 01-01-2022م، ستعتبر أي منتجات تحتوي على حمض الأزيليك (Azelaic Acid) بنسب تتجاوز 0.3% في منتجات التجميل التي تبقى على البشرة أو 10% في منتجات التجميل القابلة للشطف، مخالفة وسيتم التعامل معها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.
  • تُطالب الهيئة جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل ومدراء مستودعات منتجات التجميل بالالتزام بما ورد في هذا التعميم.

التعليمات:

  • على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
  • على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل التأكد من أن نسبة حمض الأزيليك (Azelaic Acid) في منتجاتهم لا تتجاوز 0.3% في منتجات التجميل التي تبقى على البشرة أو 10% في منتجات التجميل القابلة للشطف.
  • على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل ومدراء مستودعات منتجات التجميل الالتزام بالمهلة الممنوحة لهم حتى تاريخ 01-01-2022م.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل مراجعة منتجاتهم للتأكد من أن نسبة حمض الأزيليك (Azelaic Acid) فيها لا تتجاوز 0.3% في منتجات التجميل التي تبقى على البشرة أو 10% في منتجات التجميل القابلة للشطف.
  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل ومدراء مستودعات منتجات التجميل الالتزام بالمهلة الممنوحة لهم حتى تاريخ 01-01-2022م.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع مصنعي ومستوردي منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع مصنعي ومستوردي المنتجات المذكورة في التعميل الالتزام بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ التعميم:

  • 26-08-1442.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1046https://t.me/almokhtarllaw/1046

تعميم رقم (24367/ع) وتاريخ 26-08-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment