تعميم رقم (24541/2019) وتاريخ 25-04-1441هـ

تعميم رقم (24541/2019) وتاريخ 25-04-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (24541/2019) وتاريخ 25-04-1441هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
تلقت الهيئة خطاب معالي هيئة الزكاة والدخل رقم 1441/1/9938 وتاريخ 14-04-1441هـ، المشار فيه الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 18-01-1441هـ، القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا تجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وعلى البروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 01-06-1440هـ،
الموافق 06-02-2019 والمصادق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 19-01-1441هـ، حيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية سوف تصبح نافذة المفعول ابتداءً من تاريخ 04-04-1441هـ الموافق 1 ديسمبر 2019م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرون) من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذه على النحو التالي:
أ. فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
ب. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
علماً بأن الاتفاقية منشورة بموقع الهيئة الإلكتروني، (https://gazt.gov.sa) للرجوع إليها عند الحاجة.
وتقبلوا تحياتنا،

الأمين العام
د.أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا

الجهة المصدرة: هيئة المحاسبين القانونيين المعتمدين

تاريخ الإصدار: 25-04-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى خطاب معالي هيئة الزكاة والدخل الذي يفيد بدخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا حيز النفاذ.
  • يشير التعميم إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 18-01-1441هـ، الذي يوافق على الاتفاقية والبروتوكول المرافق لها.
  • يشير التعميم إلى أن الاتفاقية تم توقيعها في مدينة الرياض بتاريخ 01-06-1440هـ، الموافق 06-02-2019، والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 19-01-1441هـ.

أهم القرارات:

  • دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 04-04-1441هـ الموافق 1 ديسمبر 2019م.
  • سريان أحكام الاتفاقية على النحو التالي:
    • الضرائب المستقطعة عند المنبع: على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
    • الضرائب الأخرى: عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاسبين القانونيين.
  • الموضوع الرئيسي: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا.
  • الهدف من التعميم:
    • إعلام المحاسبين القانونيين بدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
    • توضيح أحكام الاتفاقية وتاريخ سريانها.
    • تسهيل تطبيق الاتفاقية من قبل المحاسبين القانونيين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/826

تعميم رقم (24541/2019) وتاريخ 25-04-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment