تعميم رقم (24575/2019) وتاريخ 29-04-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (24575/2019) وتاريخ 29-04-1441هـ
تعميم
السادة/ مكاتب المحاسبون القانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقت الهيئة تعميم برقية المقام السامي الكريم رقم 26040 وتاريخ 21-04-1441هـ، (مرفق) والمتضمنة موافقة المقام السامي على الآتي:-
أولاً:
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً:
سريان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، على جميع اعتراضات المكلفين في شأن الربوط الضريبية المقدمة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم يتم التوصل في شأنها إلى تسوية نهائية مع الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد، وتستمر محاكم ديوان المظالم في النظر في الدعاوى المرفوعة أمامها – قبل صدور هذا الأمر – ضد القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية (السابقة) المتعلقة بالربوط الضريبية والربوط الزكوية والفصل فيها وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في أنظمة المرافعات المقررة وبالنسبة للأحكام النهائية الصادرة بعد نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/113) بتاريخ 02-11-1438هـ – من محاكم ديوان المظالم بعدم الاختصاص الولائي فلصاحب الشأن خلال (ستين) يوماً من تاريخ نفاذ قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية أو من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر بعد نفاذ هذه القواعد، التقدم باستئنافه إلى اللجنة الاستئنافية المشار إليها في المرسوم الملكي رقم (م/113) بتاريخ 02-11-1438هـ
ثالثاً:
تتولى دوائر الفصل والاستئناف في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، النظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل في شأن الربوط الزكوية، وفقاً لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وتكون قرارات هذه الدوائر نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة أخرى
لذا أمل الاطلاع والعمل بموجبه.
الأمين العام
د.أحمد عبدالله المغامس
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
الجهة المصدرة: هيئة المحاسبين القانونيين
تاريخ الإصدار: 29-04-1441هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تلقي الهيئة تعميم برقية المقام السامي الكريم رقم 26040 وتاريخ 21-04-1441هـ.
- يشير التعميم إلى موافقة المقام السامي على قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
أهم القرارات:
- اعتماد قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
- سريان هذه القواعد على جميع اعتراضات المكلفين في شأن الربوط الضريبية المقدمة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم يتم التوصل في شأنها إلى تسوية نهائية مع الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد.
- استمرار محاكم ديوان المظالم في النظر في الدعاوى المرفوعة أمامها – قبل صدور هذا الأمر – ضد القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية (السابقة) المتعلقة بالربوط الضريبية والربوط الزكوية والفصل فيها وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في أنظمة المرافعات المقررة.
- لصاحب الشأن خلال (ستين) يوماً من تاريخ نفاذ قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية أو من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر بعد نفاذ هذه القواعد، التقدم باستئنافه إلى اللجنة الاستئنافية المشار إليها في المرسوم الملكي رقم (م/113) بتاريخ 02-11-1438هـ.
- تتولى دوائر الفصل والاستئناف في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، النظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل في شأن الربوط الزكوية، وفقاً لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وتكون قرارات هذه الدوائر نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة أخرى.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: مكاتب المحاسبين القانونيين.
- الموضوع الرئيسي: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتجميل/ https://t.me/almokhtarllaw/911