تعميم رقم (24696/م أ ت/464) وتاريخ 15-05-1430هـ

تعميم رقم (24696/م أ ت/464) وتاريخ 15-05-1430هـ

تعميم رقم (24696/م أ ت/464) وتاريخ 15-05-1430هـ

سعادة/ المحترم
البنك/
بعد التحية:
بالإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم (م أ ت/107) وتاريخ 14-02-1428هـ والتعميم رقم (442102/م أ ت/830) وتاريخ 09-11-1428هـ بشأن تعزيز خدمات التحويل المالي المقدمة من البنوك ومحلات الصرافة المرخصة، وإيضاح الأوضاع القانونية للشركات ووكالات التحويل المالي التي تتعامل معها البنوك ومحلات الصرافة المحلية المرخصة.
ونظراً لما قد يترتب على قيام البنوك ومحلات الصرافة المرخصة عند التعاقد مع الشركات الدولية المتخصصة بتقديم خدمات تحويل الأموال من دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل مؤسسة النقد من ارتفاع للمخاطر ومسئوليات نظامية مرتبطة بعمليات التحويل على البنوك ومحلات الصرافة المرخصة بشكل خاص، وعلى سلامة وسمعة القطاع المصرفي في المملكة بشكل عام.
لذا نود التأكيد على كافة البنوك ومحلات الصرافة المرخص لها بعمليات تحويل الأموال بوجوب الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة قبل التعاقد مع أي من الشركات المتخصصة بعمليات التحويل. كما يتوجب أيضاً على البنوك ومحلات الصرافة المرخصة التي لديها تعاقدات قائمة مراجعة هذه التعاقدات والتأكد من توافقها مع كافة المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة، وكذلك مع التعليمات والضوابط ذات العلاقة الصادرة من المؤسسة والتي من بينها التعاميم المتعلقة بعملايت التحويل وقواعد فتح وتشغيل الحسابات البنكية وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط عمليات الإسناد ومن ثم الرفع للمؤسسة للحصول على موافقتها على استمرار التعامل مع هذه الشركات، والإفادة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،،،
تعميم رقم (24696/م أ ت/464) وتاريخ 15-05-1430هـ

وكيل المحافظ للشئون الفنية
د. عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1839

تعميم رقم (24696/م أ ت/464) وتاريخ 15-05-1430هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment