تعميم رقم (2471/67) وتاريخ 12-01-1441هـ

تعميم رقم (2471/67) وتاريخ 12-01-1441هـ

تعميم رقم (2471/67) وتاريخ 12-01-1441هـ

السادة / المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الفقرة (ج) من المادة (الأولي) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، واستناداً إلي الفقرة (أ/8) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01-05-1432هـ. وإلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم 381000125182 وتاريخ 27-12-1438هـ المبلغ بموجبه قرار إيقاف نشاط تحويل الأموال عن شركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة.
أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (11/ص/2019) وتاريخ 11-01-1441هـ، بإلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيس والفروع التابعة لها فئة (أ)، وتعديل تصنيفها إلي فئة (ب).
لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة المشار إليها أعلاه فيما يخص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها فقط، مع استمرار ترخيص نشاطات الصرافة الأخري (شراء وبيع العملات الأجنبية – شراء وبيع الشيكات السياحية – شراء الشيكات المصرفية).
للاطلاع، والعمل بموجبه وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1516

تعميم رقم (2471/67) وتاريخ 12-01-1441هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment