تعميم رقم (25429) وتاريخ 20-07-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (25429) وتاريخ 20-07-1441هـ
تعميم فوري
نسخة مع التحية والتقدير لمعالي الوزير
نسخة مع التحية والتقدير لمعالي نائب الوزير
فضيلة المدير العام لفرع الوزارة في منطقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … أما بعد:
استكمالاً للإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها هذه الوزارة تجاه فايروس كورونا، وبناءً على توجيه معالي الوزير – حفظه الله – اعتمدوا منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع.
وتقبلوا تحياتي وتقديري
وكيل الوزارة لشؤون المساجد
د. محمد بن صالح بن سعيد
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: منع إدخال مياه الشرب إلى المساجد والجوامع مؤقتاً
الجمهور المستهدف:
- جميع المساجد والجوامع في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يشير التعميم إلى الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجاه فايروس كورونا، وإلى توجيه من معالي الوزير.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع.
- يُستثنى من هذا المنع مياه الوضوء.
الهدف من التعميم:
- الحد من انتشار فايروس كورونا.
- حماية المصلين من خطر الإصابة بالفيروس.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع المساجد والجوامع في المملكة العربية السعودية
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حماية المصلين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/757
![تعميم رقم (25429) وتاريخ 20-07-1441هـ](https://elmokhtarlaw.com/wp-content/uploads/2022/12/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-25429-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-20-07-1441%D9%87%D9%80_page-0001-736x1024.jpg)