تعميم رقم (26640) وتاريخ 11-09-1441هـ

تعميم رقم (26640) وتاريخ 11-09-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (26640) وتاريخ 11-09-1441هـ

نسخة لصاحب المعالي وزير الصحة
صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (50808) وتاريخ 03-09-1441 بشأن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من يوم الأربعاء 06-09-1441هـ، وما تضمنه الأمر الكريم بشأن قيام الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، وبناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة، بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
أود الإفادة انه تم ملاحظة قيام الأمانات بالتعميم على الأسواق والمولات بمنع استرجاع واستبدال البضاعة المباعة، ولم يرد ذلك في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اقرتها وزارة الصحة.
وحيث أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، آمل التكرم بتوجيه الامانات بإلغاء اشتراطات “عدم الاسترجاع والاستبدال” والابقاء على هذا الحق للمستهلك مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة.
مع أطيب تحياتي وتقديري لمعاليكم.


وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: منع استرجاع واستبدال البضاعة في الأسواق والمولات

الجمهور المستهدف: وزارة الصحة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات، أصحاب الأسواق والمولات، المستهلكون في المملكة العربية السعودية

الملخص:

يُوضح هذا التعميم أن منع استرجاع واستبدال البضاعة المباعة في الأسواق والمولات مخالف لتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة COVID-19.

أهم نقاط التعميم:

  • يُعد خيار استرجاع واستبدال البضاعة حقاً أصيلاً للمستهلك.
  • لم يتم تضمين منع استرجاع واستبدال البضاعة في تعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة COVID-19.
  • يُطالب التعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلغاء اشتراطات “عدم الاسترجاع والاستبدال” في الأسواق والمولات.
  • يُؤكد التعميم على ضرورة توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة.

الأساس القانوني:

  • الأمر الملكي الكريم رقم (50808) وتاريخ 03-09-1441 بشأن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
  • تعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة COVID-19.

فوائد التعميم:

  • يُساهم التعميم في حماية حقوق المستهلكين.
  • يُساعد التعميم على منع انتشار جائحة COVID-19 من خلال تقليل مخاطر التعامل مع السلع المعادة.
  • يُعزز التعميم الثقة بين المستهلكين والتجار.

مصدر التعميم:

وزارة التجارة – المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (26640) وتاريخ 11-09-1441هـ من وزارة التجارة.
  • يُوضح التعميم أن منع استرجاع واستبدال البضاعة في الأسواق والمولات مخالف لتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة COVID-19.
  • يُطالب التعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلغاء اشتراطات “عدم الاسترجاع والاستبدال” في الأسواق والمولات.
  • يُؤكد التعميم على ضرورة توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة.
  • يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية وأصحاب الأسواق والمولات والمستهلكين مراجعة هذا التعميم وتطبيقه.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/626

تعميم رقم (26640) وتاريخ 11-09-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment