تعميم رقم (26941) وتاريخ 16-02-1440هـ

تعميم رقم (26941) وتاريخ 16-02-1440هـ

تعميم رقم (26941) وتاريخ 16-02-1440هـ

تعميم عاجل ومهم
لقطاعات الوزارة (التعليم العام) وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات
سعادة …………… وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
انطلاقاً من حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية أثناء العام الدراسي ورغبة في تطوير إجراءات خدماتها لشاغلي الوظائف التعليمية سواء كانت الخدمة (تقاعداً مبكراً أو استقالة- نقل الخدمات لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام)- نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري- الإعارة لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة- التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية).
وإلحاقاً للتعميم الوزاري الصادر برقم (33309) وتاريخ 01-03-1439هـ القاضي بتحديد فترة زمنية محددة لإنهاء الخدمة (التقاعد المبكر- الاستقالة) لشاغلي الوظائف التعليمية.
عليه فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاُ:
إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر- الاستقالة)

أ. للتقديم على هذه الخدمة يعتمد التقيد بفترة تقديم موحدة خلال الفترة ما بين 19-02-1440هـ حتى تاريخ 20-04-1440هـ من العام الدراسي 1440/1439هـ.
ب. عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر- الاستقالة) لشاغلي الوظائف التعليمية ورقياً والتقديم من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة) خلال الفترة المحددة أعلاه.
ج. اعتماد قرار إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر- الاستقالة) لشاغلي الوظاف التعليمية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
د. التأكيد على جميع شاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة وإدارات التعليم بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر- الاستقالة) لشاغلي الوظائف التعليمية بعد صدور القرار.
هـ. تاريخ ترك العمل للمتقدمين خلال الفترة المحددة للتقديم على إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر- الاستقالة) لشاغلي الوظائف التعليمية، سيكون طي قيدهم بتاريخ 16-10-1440هـ.

ثانياً:
نقل الخدمات لجهات خارج وزارة التعليم “التعليم العام”. نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري. الإعارة لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة. التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية.
أ. للتقديم على هذه الخدمة يعتمد التقيد بفترة تقديم موحدة خلال الفترة ما بين 19-02-1440هـ حتى تاريخ 20-04-1440هـ من العام الدراسي 1440/1439هـ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة والتكليف الواردة بالقرار الوزاري رقم (31780198) وتاريخ 09-07-1431هـ ورقم (31780398) وتاريخ 09-07-1431هـ.
ب. عدم استقبال أو رفع طلبات نقل الخدمات لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام)- نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري- الإعارة لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة- التكليف خارج الوزارة لشاغلي الوظائف التعليمية ورقياً والتقديم من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة) خلال الفترة المحددة أعلاه، ورفع المسوغات المطلوبة عبر نظام فارس.
ج. اعتماد قرار نقل الخدمات لجهات خارج وزارة التعليم “التعليم العام”- النقل للكادر الإداري- الإعارة لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة- التكليف خارج الوزارة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440/1439هـ.
د. تاريخ ترك العمل للمتقدمين خلال الفترة المحددة للتقديم على نقل الخدمات لجهات خارج وزارة التعليم “التعليم العام” ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري وراغبي الإعارة لمؤسسات تعليمية “خاصة أو عامة” والمكلفين خارج الوزارة يكون بعد نهاية العام الدراسي 1440/1439هـ.
للاطلاع والعمل بموجبه

والله الموفق


نائب وزير التعليم
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1611

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment