تعميم رقم (27846/ع) وتاريخ 15-10-1441هـ

تعميم رقم (27846/ع) وتاريخ 15-10-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (27846/ع) وتاريخ 15-10-1441هـ

السادة منتجي ومصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إلحاقاً لتعميم الهيئة الصادر برقم 13445/ع وتاريخ 22-04-1441هـ، بشأن إجراءات تسجيل الغذاء، ونظراً للظروف الراهنة لأزمة فايروس كورونا ومن منطلق دعم الاستثمار والوقوف بجانب العملاء لتخفيف الآثار الاقتصادية خلال هذه الجائحة.
عليه تقرر استثنائياً تمديد مهلة الرد على استفسارات الهيئة من (30) يوم إلى (90) يوم وذلك لطلبات تسجيل المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة التي تم الرد عليها اعتباراً من تاريخ 13-08-1441هـ الموافق 06-04-2020م وحتى تاريخ 14-02-1442هـ الموافق 01-10-2020م، وستكون مهلة الرد على الاستفسارات بعد ذلك 30 يوم.

شاكرين ومقدرين تعاونكم ،،،

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تمديد مهلة الرد على استفسارات الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن تسجيل المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة

الجمهور المستهدف:

  • منتجو ومصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك إلحاقاً بتعميمها السابق رقم 13445/ع وتاريخ 22-04-1441هـ، بشأن إجراءات تسجيل الغذاء.

المحتوى:

  • يهدف التعميم إلى تمديد مهلة الرد على استفسارات الهيئة العامة للغذاء والدواء من (30) يوم إلى (90) يوم.
  • يشمل التمديد طلبات تسجيل المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة التي تم الرد عليها اعتباراً من تاريخ 13-08-1441هـ الموافق 06-04-2020م وحتى تاريخ 14-02-1442هـ الموافق 01-10-2020م.
  • يأتي هذا التمديد استثنائياً، وذلك نظراً للظروف الراهنة لأزمة فايروس كورونا ومن منطلق دعم الاستثمار والوقوف بجانب العملاء لتخفيف الآثار الاقتصادية خلال هذه الجائحة.
  • ستعود مهلة الرد على الاستفسارات بعد انتهاء مدة التمديد إلى (30) يوم.

أسباب التمديد:

  • ظروف أزمة فايروس كورونا.
  • دعم الاستثمار.
  • تخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة على العملاء.

الفائدة من التمديد:

  • يمنح المنتجين والمصنعين والمستوردين المزيد من الوقت للرد على استفسارات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
  • يساعد ذلك على تسريع عملية تسجيل المنتجات الغذائية.
  • يساهم في تحفيز الاستثمار في قطاع الأغذية.

ملاحظات:

  • لا يشمل التمديد طلبات تسجيل المنتجات الغذائية الأخرى.
  • يجب على المنتجين والمصنعين والمستوردين التأكد من مراجعة متطلبات التسجيل على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

مصدر التعميم:

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على تمديد مهلة الرد على استفسارات الهيئة العامة للغذاء والدواء من (30) يوم إلى (90) يوم، وذلك لطلبات تسجيل المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة التي تم الرد عليها اعتباراً من تاريخ 13-08-1441هـ الموافق 06-04-2020م وحتى تاريخ 14-02-1442هـ الموافق 01-10-2020م، وذلك استثنائياً نظراً للظروف الراهنة لأزمة فايروس كورونا ومن منطلق دعم الاستثمار والوقوف بجانب العملاء لتخفيف الآثار الاقتصادية خلال هذه الجائحة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/703

تعميم رقم (27846/ع) وتاريخ 15-10-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment