تعميم رقم (2849/ع) وتاريخ 28-01-1442هـ

تعميم رقم (2849/ع) وتاريخ 28-01-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (2849/ع) وتاريخ 28-01-1442هـ

في إطار المتابعة المستمرة لما يرد إلى المملكة من منتجات غذائية لاحظت الهيئة عدم استيفاء بعض إرساليات اللحوم المبردة (الذبائح وقطعياتها) المغلفة بقماش مسامي خفيف (غير المعبأة) لبعض المتطلبات الفنية للوائح الفنية والشروط ومنها التالي:

  • (SFDA.FD/GSO323 اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة).
  • (SFDA.FD/GSO815 دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة).
  • (SFDA.FD/GSO997 لحوم البقر والجاموس والضآن والماعز المبردة والمجمدة).
  • (SFDA.FD/GSO996 لحوم البقر والجاموس والضآن والماعز الطازجة).
    – شروط استيراد اللحوم من الدول الموبوءة بالحمى القلاعية المنصوص عليها في الكود الصحي لحيوانات اليابسة التابع للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
    عليه فإن الهيئة تؤكد على الالتزام التام بالمتطلبات والشروط التالية:
  1. الرقم الهيدروجيني للحوم عند شحنها للتصدير إلى المملكة يجب أن يقل عن (6.2).
  2. أن تكون الذبائح وقطعياتها المبردة مغلفة ومعبأة بصورة كافية لتحقيق حماية أثناء النقل والتخزين والتداول بالطريق المناسبة.
    ومنها على سبيل المثال:
    – تغليف عادي سلوفان أكياس بلاستيكية محرزة.
    – التغليف البلاستيكي بتفريغ الهواء.
    – الصناديق الكرتونية.
  3. أن تكون الإرسالية مصحوبة بمسجل لدرجة الحرارة (Data logger) لقياس درجة الحرارة، مفعل من وقت شحن الإرسالية من بلد المنشأ لقياس درجة حرارة اللحم بحيث يكون سهل الإستخدام ولا يحتاج برامج لقراءة البيانات ويحفظ البيانات لفترة كافية تغطي الوقت المتوقع لوصول الإرسالية إلى مستودعات المستورد أو مراكز البيع وإيضاح الرقم التسلسلي (Serial Number) لمسجل الحرارة في بيانات فاتورة الشراء.
  4. الإلتزام التام بتأمين سيارات مجهزة لنقل اللحوم المبردة تكون درجة الحرارة فيها مطابقة لظروف النقل للحوم المبردة، ويكون جهاز التبريد في وضع التشغيل قبل تحميل اللحوم فيها من منافذ الوصول إلى المستودعات أو مراكز البيع، وأن يكون الأشخاص المتداولين للحوم مستوفين للشروط الصحية وعلى درجة عالية من النظافة، وملتزمين بإرتداء ملابس واقية وغطاء للرأس وقفازات.

علماً بأن الهيئة اعتباراً من تاريخ 01-01-2021م سوف تتخذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين في حال عدم الالتزام، وتؤكد على جميع المستوردين ذوي العلاقة بالالتزام بهذه المتطلبات الفنية، لتلافي رفض الإرساليات بعد انتهاء المهلة المحددة.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: شروط استيراد وتداول اللحوم المبردة

التاريخ: 28-01-1442هـ

المرسل: الهيئة العامة للغذاء والدواء

المرسل إليه:

  • جميع المستوردين ذوي العلاقة

الهدف من التعميم:

  • التأكد من سلامة اللحوم المبردة المستوردة.
  • ضمان التزام المستوردين بشروط استيراد وتداول اللحوم المبردة.

النقاط الرئيسية للتعميم:

  • يجب أن تكون اللحوم المبردة مغلفة ومعبأة بشكل كافٍ.
  • يجب أن يكون الرقم الهيدروجيني للحوم عند شحنها للتصدير إلى المملكة أقل من 6.2.
  • يجب أن تكون الإرسالية مصحوبة بمسجل لدرجة الحرارة.
  • يجب أن تكون السيارات المخصصة لنقل اللحوم المبردة مجهزة بدرجة حرارة مناسبة.
  • يجب أن يكون الأشخاص المتداولون للحوم مستوفين للشروط الصحية.

ملاحظات هامة:

  • سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين اعتباراً من تاريخ 01-01-2021م.
  • يجب على جميع المستوردين ذوي العلاقة الاطلاع على هذا التعميم والالتزام به.

خاتمة:

يُعد هذا التعميم خطوة مهمة لضمان سلامة اللحوم المبردة المستوردة وحماية صحة المستهلكين. يجب على جميع المستوردين ذوي العلاقة التعاون مع الهيئة لضمان تطبيق هذا التعميم بشكل فعال.

نصائح إضافية:

  • يجب على المستوردين التأكد من حصولهم على شهادات صحية من بلد المنشأ.
  • يجب على المستوردين الاحتفاظ بسجلات توضح مصدر اللحوم وطريقة تخزينها ونقلها.
  • يجب على المستوردين التعاون مع الهيئة في حال وجود أي مخالفات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1402

تعميم رقم (2849/ع) وتاريخ 28-01-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment