تعميم رقم (3/6811) وتاريخ 11-04-1392هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (3/6811) وتاريخ 11-04-1392هـ
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
اطلعنا على خطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 24/2/أ/246/3/خ في 23-03-1393هـ الذي أشار فيه إلى أن مضمون أمرنا رقم 7442 في 28-03-1391هـ القاضي بالموافقة على اقتراح وزارة الداخلية الاكتفاء بما لحق على………….- الذي كان مسجوناً على ذمة التحقيق خلال الفترة من 29-08-1389هـ إلى 07-04-1391هـ على أن يحاكم تأديبيا، أثار إشكالا لدى الهيئة هل يعتبر ذلك حكماً بسجنه المدة التي كان مسجوناً فيها، وفي هذه الحالة يطبق عليه حكم المادة (71) من نظام الموظفين العام، والتي تقضي بأن يفصل الموظف بقوة النظام إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد عن سنة، أم لا يعتبر حكماً بالسجن وإنما يعتبر سجنا احتياطياً، وفي هذه الحالة يطبق عليه حكم المادة (43) من نظام تأديب الموظفين التي تنص على أن يعتبر الموظف المسجون احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه. .
وما أوضحه معاليه من أنه إذا أخذ بالرأي الأول فإن الموظف المذكور سيفصل من وظيفته بقوة النظام بدون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء تأديبي، أما إذا أخذ بالرأي الثاني فان الموظف سيخضع للأجراءات التأديبية وذلك بفحص الأفعال المنسوبة إليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق فإذا رأت انه يستحق العزل أحالته إلي المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب أما إذا رأت أن الأفعال المنسوبة إليه لا تستوجب العزل فتوصي الجهة التابع لها الموظف بتوقيع العقوبة المناسبة. . واقتراحه أن يؤخذ بالرأي الثاني – على أن يعتبر قاعدة عامة في مثل هذه الأحوال، بحيث أن أمرنا إذا صدر بالاكتفاء بما لحق الموظفين من سجن سابق لا يعتبر هذا الامر في حد ذاته حكماً بالسجن مستوجبا للفصل، إلا إذا تضمن أمراً صريحاً بفصله.
ولموافقتنا على اقتراح معاليه، اعتمدوا التمشي بموجبه.
فيصل بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تفسير أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 7442 في 28-03-1391هـ
الجمهور المستهدف:
- جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية
- الموظفون العموميون
- هيئة الرقابة والتحقيق
المقدمة:
يشير التعميم إلى أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 7442 في 28-03-1391هـ، والذي قضى بالاكتفاء بما لحق على موظف كان مسجونًا على ذمة التحقيق خلال فترة محددة، على أن يحاكم تأديبياً.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- إثارة إشكال حول تفسير أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 7442.
- وجود رأيين حول تفسير الأمر:
- الرأي الأول: يعتبر الأمر بمثابة حكم بالسجن على الموظف، مما يستوجب فصله من وظيفته بقوة النظام.
- الرأي الثاني: لا يعتبر الأمر بمثابة حكم بالسجن، وإنما سجن احتياطي، مما يعني أن الموظف في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه.
- اعتماد الرأي الثاني كقاعدة عامة في مثل هذه الأحوال.
الهدف من التعميم:
- توضيح تفسير أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 7442.
- ضمان اتباع نهج موحد في التعامل مع مثل هذه الحالات.
- حماية حقوق الموظفين العموميين.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية
- هيئة الرقابة والتحقيق
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص الحكومة على ضمان اتباع نهج موحد في التعامل مع حالات الموظفين الذين تم سجنهم على ذمة التحقيق، وحماية حقوقهم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/723