تعميم رقم (3/8/115/220) وتاريخ 12-11-1440هـ

تعميم رقم (3/8/115/220) وتاريخ 12-11-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (3/8/115/220) وتاريخ 12-11-1440هـ

تعميم داخلي/ عاجل
رئيس قسم الشؤون الإدارية
قادة السرايا
قائد فصيل الواجبات
رقيب الأعمال الخارجية
رقباء السرايا
رقيب وحدة ضبط المخالفات
رقيب التموين
رقيب العمليات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بناءً على التوجيهات الصادرة من معالي مدير الأمن العام المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – حفظه الله – بشأن المخالفات المرورية والتي تنص (إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها فإذا بلغت قيمة تلك المخالفات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سداد فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد إنقضاء تلك المدة، يحال إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له أو بعضها حتى يتم سداد الغرامات المستححقة عليه).
اعتمدوا ابلاغ منسوبيكم والتنبيه عليهم بالمبادرة بسداد المخالفات التي عليهم وعدم تراكمها.
على الجميع تنفيذ أمرنا هذا والتمشي بموجبه والله ولي التوفيق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توعية منسوبي الأمن العام بسداد المخالفات المرورية المتراكمة.

الجمهور المستهدف:

  • رئيس قسم الشؤون الإدارية
  • قادة السرايا
  • قائد فصيل الواجبات
  • رقيب الأعمال الخارجية
  • رقباء السرايا
  • رقيب وحدة ضبط المخالفات
  • رقيب التموين
  • رقيب العمليات

المقدمة:

يشير التعميم إلى توجيهات من معالي مدير الأمن العام المبنية على برقية من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن المخالفات المرورية المتراكمة.

المحتوى:

يتضمن التعميم التعليمات التالية:

  • تنبيه منسوبي الأمن العام بالمبادرة بسداد المخالفات المرورية التي عليهم وعدم تراكمها.
  • التأكيد على ضرورة سداد المخالفات التي تبلغ قيمتها عشرين ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بها.
  • في حال عدم سداد المخالفات، سيتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع منسوبي الأمن العام بسداد المخالفات المرورية المتراكمة لتجنب إيقاف الخدمات العامة التي تقدم لهم.

تاريخ التعميم:

  • 12-11-1440هـ

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم ضرورة سداد منسوبي الأمن العام للمخالفات المرورية المتراكمة لتجنب إيقاف الخدمات العامة التي تقدم لهم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/811

تعميم رقم (3/8/115/220) وتاريخ 12-11-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment