تعميم رقم (30679/أخ/1888) وتاريخ 20-06-1430هـ

تعميم رقم (30679/أخ/1888) وتاريخ 20-06-1430هـ

تعميم رقم (30679/أخ/1888) وتاريخ 20-06-1430هـ

سعادة/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
رغبة في إيجاد آلية مناسبة لمعالجة حالات الزيادة والنقص التي قد تحدث في وارادت البنوك وما يترتب من غرامات معتمدة عن العد والفحص لدى فروع مؤسسة النقد، وبناءً على التعميم رقم (21453/أخ) وتاريخ 08-10-1424هـ الخاص بتنظيم آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد من فئة الريال الواحد، عليه نأمل مراعاة الآتي:

أولاً:
التأكيد على البنوك بتحري معايير الفرز المقبولة لدى المؤسسة، مع أهمية التواصل بين العاملين على فرز النقد بمراكز النقد بالبنوك وبين المسئولين بفروع المؤسسة.

ثانياً:
النقد الصالح للتداول من فئة الريال يتم عده وفرزه وفحصه بنسبة 100%.

ثالثاً:
في حال ازدياد كمية واردات البنوك من فئة الريال الواحد غير الصالح للتداول وتعذر عدها وفحصها من قبل فرع المؤسسة في الوقت المناسب فيعتمد عدها كاملة مع الاكتفاء بفرز وفحص 30% فقط ، وإذا اكتشفت أوراق مُخالفة من ضمنها (كأوراق سليمة ناقصة الأجهزة أو أوراق سليمة ملصقة من جزئين مختلفين) فيتم فرض غرامة بمقدار ثلاثة أضعاف الورقة المُخالفة.

رابعاً:
يعتمد قيد الزيادة والنقص والغرامات على النقد المزيف وعلى النقد المُخالف من فئة الريال الواحد في واردات البنوك آلياً.

وتقبلوا تحياتنا.،،،
تعميم رقم (30679/أخ/1888) وتاريخ 20-06-1430هـ

وكيل المحافظ للشئون الإدارية والمالية المكلف
إبراهيم بن عبدالله النصار

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1840

تعميم رقم (30679/أخ/1888) وتاريخ 20-06-1430هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment