تعميم رقم (33618) تاريخ 14-02-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (33618) تاريخ 14-02-1441هـ
تعميم برقي خطي يسلم حالاً
لأصحاب السمو أمراء المناطق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ورد للوزارة قرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 09-02-1441هـ المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 8472 وتاريخ 09-02-1441هـ القاضى بالموافقة على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1439-08-08 هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 09-02-1441هـ بالمصادقة على ذلك.
نود الاطلاع والتمشي بموجبه.
ولسموكم تحياتي.
وزير الداخلية
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعديلات على نظام الرهن التجاري
الجمهور المستهدف:
- جميع أصحاب السمو أمراء المناطق في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 09-02-1441هـ، والذي وافق على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- تم إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1439-08-08 هـ.
- تم اعتماد هذه التعديلات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 09-02-1441هـ.
- يجب على جميع أصحاب السمو أمراء المناطق الاطلاع على هذه التعديلات والتمشي بموجبها.
الهدف من التعميم:
- ضمان التزام جميع أصحاب السمو أمراء المناطق بأحكام التعديلات على نظام الرهن التجاري.
- تطبيق هذه التعديلات بشكل صحيح في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع أصحاب السمو أمراء المناطق في المملكة العربية السعودية.
- يمكنك الاطلاع على نص قرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 09-02-1441هـ من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة الداخلية على ضمان التزام جميع أصحاب السمو أمراء المناطق بأحكام التعديلات على نظام الرهن التجاري، وتطبيق هذه التعديلات بشكل صحيح في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/751